تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
إحرام الحج مع الخوف على رأي . الخامس : يجب في الوقوف بعرفة : النية واللبث بها إلى الغروب على رأي ، ولو أفاض قبله عامدا عالما فبدنة على رأي ، فلو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ مع اختلال أحد الوصفين ، وكذا لو عاد قبله ، ويجوز للمضطر الوقوف ليلا ، ومن فاته الوقوف عمدا بطل حجه ، ونسيانا يتدارك ليلا ، ولو فات اجتزأ بالمشعر . ويستحب الخروج بعد ظهر التروية إلى منى ، عدا الإمام والضعيف ، والمبيت إلى الفجر ، وأن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، وللإمام إلى طلوع الشمس ، والدعاء عند النزول والخروج ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، والوقوف بالمسيرة في سهل السفح ، وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء . ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا وراكبا على رأي ، ونمرة وثوية وعرنة والأراك وذو المجاز خارجة ، والاختياري من زوال الشمس إلى الغروب ، والاضطراري إلى فجر يوم النحر . ويجب الوقوف بالمشعر - وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر - ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ناويا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على رأي ، ويجوز للمضطر إلى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عمدا عالما فعليه شاة على رأي ، عدا المرأة والخائف ، ولو ترك الوقوف عمدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا لم يبطل ، ولو نسيهما بطل ، وقيل : لو أدرك الاضطراريين أجزأه ، ولو نوى الوقوف ثم جن أو أغمي عليه أو نام صح وقوفه على رأي . وتسقط أفعال الحج عمن فاته ويتحلل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب . ويستحب الاقتصاد في السير ، والجمع بين الصلاتين فيها ولو تربع الليل ، ويسقط الأذان الثاني ، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء ، وأن يطأ الصرورة