إحرام الحج مع الخوف على رأي .
الخامس :
يجب في الوقوف بعرفة : النية واللبث بها إلى الغروب على رأي ، ولو أفاض
قبله عامدا عالما فبدنة على رأي ، فلو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ مع
اختلال أحد الوصفين ، وكذا لو عاد قبله ، ويجوز للمضطر الوقوف ليلا ، ومن فاته
الوقوف عمدا بطل حجه ، ونسيانا يتدارك ليلا ، ولو فات اجتزأ بالمشعر .
ويستحب الخروج بعد ظهر التروية إلى منى ، عدا الإمام والضعيف ،
والمبيت إلى الفجر ، وأن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، وللإمام إلى
طلوع الشمس ، والدعاء عند النزول والخروج ، وأن يضرب خباءه بنمرة ،
والوقوف بالمسيرة في سهل السفح ، وجمع رحله وسد الخلل به وبنفسه ،
والدعاء .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا وراكبا على رأي ، ونمرة وثوية وعرنة
والأراك وذو المجاز خارجة ، والاختياري من زوال الشمس إلى الغروب ،
والاضطراري إلى فجر يوم النحر .
ويجب الوقوف بالمشعر - وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي
محسر - ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ناويا من طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس على رأي ، ويجوز للمضطر إلى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عمدا عالما
فعليه شاة على رأي ، عدا المرأة والخائف ، ولو ترك الوقوف عمدا بطل حجه ،
ولو كان ناسيا لم يبطل ، ولو نسيهما بطل ، وقيل : لو أدرك الاضطراريين أجزأه ،
ولو نوى الوقوف ثم جن أو أغمي عليه أو نام صح وقوفه على رأي .
وتسقط أفعال الحج عمن فاته ويتحلل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب .
ويستحب الاقتصاد في السير ، والجمع بين الصلاتين فيها ولو تربع الليل ،
ويسقط الأذان الثاني ، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء ، وأن يطأ الصرورة
الينابيع الفقهية — صفحة 337
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٧