تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الرمي والمبيت بمنى . ولو لم يتحلل ففاته الحج تحلل بالعمرة دون الهدي ولا دم ، ويقضي إن كان واجبا ، ولو خاف الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتيقن ، ثم يتحلل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب ، ولو اشترط سقط الهدي على رأي . والمحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود ، ولا معها يتحلل بالهدي ، والمفسد إذا صد فعليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل ، ولو انكشف في وقت إمكان الاستئناف أجزأ ، ولو كان هناك ما يساوي طريقه سلكها وإن بعدت ولا نفقة يتحلل ، ولو وجدت وخاف الفوات لم يتحلل ، ولو لم يندفع إلا بالقتال لم يجب ، وهل يجب بذل المال مع الاندفاع به ؟ قيل : لا . والمحصور بالمرض يبعث ما ساقه على رأي ، أو هديا أو ثمنه إن لم يسق ، مع عدم الاشتراط على رأي ، ويجوز التحلل من غير شرط على رأي . فإذا بلغ الهدي محله - هو : إما منى للحاج أو مكة للمعتمر - قصر وأحل إلا من النساء إلى فعل الحج في القابل مع الوجوب أو الاستنابة في طواف النساء مع الندب ، ولو زال العارض ولحق أحد الموقفين أجزأه ، وإلا تحلل بالعمرة ، وقضى في القابل مع الوجوب ، ولو لم يذبح هديه لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل ، والمعتمر المتحلل يقضي إذا زال المانع ، والقارن يقضي كما فاته إن تعين عليه ، وإلا فله التمتع ، والأفضل المساواة على رأي . وباعث الهدي يواعد أصحابه ثم يجتنب المحرم استحبابا على رأي ، فإذا جاء الوقت أحل ولا يلبي ، ولو أتى بالمحرم كفر استحبابا . ويجب العمرة المفردة على من لم يتمتع على الفور ، وبالنذر والاستئجار والإفساد والفوات ، وبدخول مكة عدا المتكرر والمعذور . ويجب فيها : النية والإحرام والطواف وركعتاه ، والسعي والتقصير أو الحلق ، وطواف النساء وركعتاه ، وأفضلها في رجب . ويتخير الآتي في أشهر الحج بينها وبين جعلها متعة ، ولو دخل في التمتع لم