الرمي والمبيت بمنى .
ولو لم يتحلل ففاته الحج تحلل بالعمرة دون الهدي ولا دم ، ويقضي إن
كان واجبا ، ولو خاف الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتيقن ، ثم يتحلل بعمرة ،
ويقضي مع الوجوب ، ولو اشترط سقط الهدي على رأي .
والمحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود ، ولا معها يتحلل بالهدي ،
والمفسد إذا صد فعليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل ، ولو انكشف في وقت
إمكان الاستئناف أجزأ ، ولو كان هناك ما يساوي طريقه سلكها وإن بعدت
ولا نفقة يتحلل ، ولو وجدت وخاف الفوات لم يتحلل ، ولو لم يندفع إلا بالقتال
لم يجب ، وهل يجب بذل المال مع الاندفاع به ؟ قيل : لا .
والمحصور بالمرض يبعث ما ساقه على رأي ، أو هديا أو ثمنه إن لم يسق ،
مع عدم الاشتراط على رأي ، ويجوز التحلل من غير شرط على رأي .
فإذا بلغ الهدي محله - هو : إما منى للحاج أو مكة للمعتمر - قصر وأحل إلا
من النساء إلى فعل الحج في القابل مع الوجوب أو الاستنابة في طواف النساء
مع الندب ، ولو زال العارض ولحق أحد الموقفين أجزأه ، وإلا تحلل بالعمرة ،
وقضى في القابل مع الوجوب ، ولو لم يذبح هديه لم يبطل تحلله ، ويذبح في
القابل ، والمعتمر المتحلل يقضي إذا زال المانع ، والقارن يقضي كما فاته إن تعين
عليه ، وإلا فله التمتع ، والأفضل المساواة على رأي .
وباعث الهدي يواعد أصحابه ثم يجتنب المحرم استحبابا على رأي ، فإذا
جاء الوقت أحل ولا يلبي ، ولو أتى بالمحرم كفر استحبابا .
ويجب العمرة المفردة على من لم يتمتع على الفور ، وبالنذر والاستئجار
والإفساد والفوات ، وبدخول مكة عدا المتكرر والمعذور .
ويجب فيها : النية والإحرام والطواف وركعتاه ، والسعي والتقصير أو
الحلق ، وطواف النساء وركعتاه ، وأفضلها في رجب .
ويتخير الآتي في أشهر الحج بينها وبين جعلها متعة ، ولو دخل في التمتع لم
الينابيع الفقهية — صفحة 343
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٣