تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
من منى ، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه وإن لم يجدد التلبية ، على رأي . ويكره للقارن والمفرد على رأي ، ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ، إلا مع العذر على رأي ، ولا يجزئه لو قدمه عمدا ، ويجزئ مع النسيان . ويجوز للقارن والمفرد الطواف ، إلا أنهما يجددان التلبية عند كل طواف ، ولو لم يفعلا لم يحلا على رأي . ولا يجوز الطواف وعليه برطلة على رأي ، وقيل : من نذر الطواف على أربع فعليه طوافان ، ويستنيب غير المتمكن أو الغائب دون من اجتمع فيه الضدان ، والحامل يجزئه . الرابع : يجب في السعي : النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان . ويستحب : الطهارة ، واستلام الحجر ، والاغتسال من مقابله ، والشرب من زمزم ، والخروج من باب الصفا ، وصعوده والوقوف عليه مطيلا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير ، والتهليل سبعا ، والدعاء ، والسعي ماشيا ومهرولا للرجل خاصة بين المنارة والزقاق ، ولو سها رجع القهقرى وهرول ، ويجوز الجلوس على رأي ، وقطعه لصلاة وإن كانت واجبة في أول وقتها لا وجوبا على رأي ، وقضاء حاجة ويتم ، ولو ظن الإتمام فأخل وواقع أو قص أو قلم أتم ، قيل : ويلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتع ، ولو ترك السعي عمدا بطل حجه وسهوا يعود لتداركه ، فإن تعذر استناب ، ويبطل بالزيادة عمدا لا سهوا ، ومعه يجوز القطع ويتمه سعيين ، ولو تيقن النقيصة أتى بها ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو حصله وشك في المبدأ فإن كان زوجا وهو على المروة أعاد ، وإلا صح . ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وإذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحل من العمرة جاز على رأي ، وكذا لو زالت الشمس يوم عرفة وتمكن من