من منى ، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه وإن لم يجدد التلبية ، على رأي .
ويكره للقارن والمفرد على رأي ، ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
للمتمتع ، إلا مع العذر على رأي ، ولا يجزئه لو قدمه عمدا ، ويجزئ مع النسيان .
ويجوز للقارن والمفرد الطواف ، إلا أنهما يجددان التلبية عند كل طواف ،
ولو لم يفعلا لم يحلا على رأي .
ولا يجوز الطواف وعليه برطلة على رأي ، وقيل : من نذر الطواف على أربع
فعليه طوافان ، ويستنيب غير المتمكن أو الغائب دون من اجتمع فيه الضدان ،
والحامل يجزئه .
الرابع :
يجب في السعي : النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعا من
الصفا إليه شوطان .
ويستحب : الطهارة ، واستلام الحجر ، والاغتسال من مقابله ، والشرب من
زمزم ، والخروج من باب الصفا ، وصعوده والوقوف عليه مطيلا ، واستقبال ركن
الحجر ، والتكبير ، والتهليل سبعا ، والدعاء ، والسعي ماشيا ومهرولا للرجل خاصة
بين المنارة والزقاق ، ولو سها رجع القهقرى وهرول ، ويجوز الجلوس على رأي ،
وقطعه لصلاة وإن كانت واجبة في أول وقتها لا وجوبا على رأي ، وقضاء حاجة
ويتم ، ولو ظن الإتمام فأخل وواقع أو قص أو قلم أتم ، قيل : ويلزمه بقرة إن كان
في عمرة التمتع ، ولو ترك السعي عمدا بطل حجه وسهوا يعود لتداركه ، فإن
تعذر استناب ، ويبطل بالزيادة عمدا لا سهوا ، ومعه يجوز القطع ويتمه سعيين ، ولو
تيقن النقيصة أتى بها ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو حصله وشك في المبدأ فإن
كان زوجا وهو على المروة أعاد ، وإلا صح .
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وإذا زالت الشمس يوم التروية ولم
يكن أحل من العمرة جاز على رأي ، وكذا لو زالت الشمس يوم عرفة وتمكن من
الينابيع الفقهية — صفحة 336
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٦