والإفراد إلا مع السهو على رأي ، فيكملهما أسبوعين ، ويصلي الفريضة قبل السعي
والنافلة بعده ، ويقطع لو لم يتم الثامن ، قيل : والواجب السير .
ويستحب مضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا مع السكينة ،
والاغتسال من بئر ميمون أو فخ ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء ،
والوقوف عند الحجر ، والدعاء واستلامه وتقبيله ، وإلا فالإشارة والاقتصاد في
المشي ، وذكر الله ، والتزام المستجار ، والاعتراف بالذنب ، وكذا الأركان ،
وطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، وإلا فثلاثمائة وستين شوطا ، والزائد بالأخير ،
وقراءة الحمد والصمد في أول الركعتين ، وهي والجحد في الثانية ، وتعجيل
السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده .
ويكره الكلام بغير الدعاء والقراءة والقرآن في النافلة :
ومن ترك الطواف عمدا بطل حجه ، ونسيانا يأتي به ويستنيب مع التعذر ،
ولو شك في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة أو في النافلة فلا
إعادة ، وعكسهما يعيد على رأي ، ويبني على الأقل في النافلة ، ويجوز التعويل على
الغير في العدد ، ومن ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة ، ولو طاف في
النجس عمدا بطل ، ولو تجدد مع التمام صح ، ولا معه يلقيه ويتمم ، وناسي طواف
الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب .
ولو جامع قبل الذكر كفر ببدنة وجوبا على رأي ، وفي طواف النساء
يستنيب ، ومع موته يقضي الولي ، ولو نقص من طوافه تمم مع تجاوزه النصف ،
ولا معه يستأنف ، وكذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت أو لسعي في حاجة
أو لمرض ، ولو دخل في السعي ثم ذكر رجع فأتم ، ثم أتم السعي مع التجاوز ،
ولو ذكر أنه طاف أحد طوافي العمرة والحج على غير الوضوء واشتبه أعاد
بوضوء وسعى ولا دم .
ولا يقدم المتمتع طواف الحج والسعي على الوقوف ومناسك منى إلا مع
المرض أو الكبر أو خوف الحيض على رأي ، وينبغي أن لا يطوف إلى أن يرجع
الينابيع الفقهية — صفحة 335
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٥