تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والإفراد إلا مع السهو على رأي ، فيكملهما أسبوعين ، ويصلي الفريضة قبل السعي والنافلة بعده ، ويقطع لو لم يتم الثامن ، قيل : والواجب السير . ويستحب مضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا مع السكينة ، والاغتسال من بئر ميمون أو فخ ، والدخول من باب بني شيبة ، والدعاء ، والوقوف عند الحجر ، والدعاء واستلامه وتقبيله ، وإلا فالإشارة والاقتصاد في المشي ، وذكر الله ، والتزام المستجار ، والاعتراف بالذنب ، وكذا الأركان ، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، وإلا فثلاثمائة وستين شوطا ، والزائد بالأخير ، وقراءة الحمد والصمد في أول الركعتين ، وهي والجحد في الثانية ، وتعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده . ويكره الكلام بغير الدعاء والقراءة والقرآن في النافلة : ومن ترك الطواف عمدا بطل حجه ، ونسيانا يأتي به ويستنيب مع التعذر ، ولو شك في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة أو في النافلة فلا إعادة ، وعكسهما يعيد على رأي ، ويبني على الأقل في النافلة ، ويجوز التعويل على الغير في العدد ، ومن ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة ، ولو طاف في النجس عمدا بطل ، ولو تجدد مع التمام صح ، ولا معه يلقيه ويتمم ، وناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع ، ومع العجز يستنيب . ولو جامع قبل الذكر كفر ببدنة وجوبا على رأي ، وفي طواف النساء يستنيب ، ومع موته يقضي الولي ، ولو نقص من طوافه تمم مع تجاوزه النصف ، ولا معه يستأنف ، وكذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت أو لسعي في حاجة أو لمرض ، ولو دخل في السعي ثم ذكر رجع فأتم ، ثم أتم السعي مع التجاوز ، ولو ذكر أنه طاف أحد طوافي العمرة والحج على غير الوضوء واشتبه أعاد بوضوء وسعى ولا دم . ولا يقدم المتمتع طواف الحج والسعي على الوقوف ومناسك منى إلا مع المرض أو الكبر أو خوف الحيض على رأي ، وينبغي أن لا يطوف إلى أن يرجع