فساده ، والمعاون رميا وإن أخطأ على رأي ، والقاتل مسببا كالراكب ، والممسك
عن الولد ، والذي يهلك الصيد بتنفير آخر والمخلص له عن شبكته مع الهلاك ،
والقاتل خطأ ضمناء .
وفداء المملوك لربه وغيره يتصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا
لحمامه ، وتتكرر الكفارة بالتكرار سهوا وعمدا على رأي ، والمضطر إليه وإلى الميتة
يفديه ، ومع العجز قيل : يأكل الميتة ، ويذبح بمنى ما يلزم المحرم وبمكة المعتمر ،
وما تضمنه المحرم في الحل فعليه الفداء خاصة على رأي ، والقيمة للمحل في
الحرم ، ويتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرق عليهما ، إلا مع بلوع بدنة على
رأي ، وما لا دم فيه فقيمتان .
وصيد الحرم - وهو بريد من كل جانب - حرام للمحل ويضمنه ، ويحرم له
ما ذبح في الحرم ، وفي الحل للمحرم لا للمحل ، ويكره ما يؤم الحرم للمحل على
رأي ، وما زاد على بريد بمثله على رأي ، وحمام الحرم في الحل على رأي ، ولو
أصيب فدخل ومات لم يضمن ، والمحل في الحرم يضمن ما يقتله في الحل ،
ويضمن هو ما أصله أو فرعه في الحرم ، ومن نتف ريشة تصدق بيده الجانية .
وفي قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف ، ولا يضمن لو شك في كون
المقتول صيدا ، وكذا لو رماه محلا فأصابه وهو محرم ، ويضمن المحرم بقتل
مملوكه المحل بأمره ، وهل يضمن الصبي الجزاء ؟ فيه قول ، وكذا البحث لو
جامع الصبي عمدا قبل الوقوف .
الثالث :
يشترط في الطواف : تقديم الطهارة وإزالة النجاسة والختان .
ويجب فيه : النية ، والبدأة بالحجر والختم به ، والطواف سبعا على اليسار ،
وإدخال الحجر وإخراج المقام ، والركعتين على رأي ، فيه أو في حياله مع الزحام
على رأي ، ومع نسيانهما يرجع ، ومع المشقة حيث يذكر ، ولو مات قضى الولي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 334
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٤