تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
فساده ، والمعاون رميا وإن أخطأ على رأي ، والقاتل مسببا كالراكب ، والممسك عن الولد ، والذي يهلك الصيد بتنفير آخر والمخلص له عن شبكته مع الهلاك ، والقاتل خطأ ضمناء . وفداء المملوك لربه وغيره يتصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه ، وتتكرر الكفارة بالتكرار سهوا وعمدا على رأي ، والمضطر إليه وإلى الميتة يفديه ، ومع العجز قيل : يأكل الميتة ، ويذبح بمنى ما يلزم المحرم وبمكة المعتمر ، وما تضمنه المحرم في الحل فعليه الفداء خاصة على رأي ، والقيمة للمحل في الحرم ، ويتضاعف على المحرم في الحرم ما يتفرق عليهما ، إلا مع بلوع بدنة على رأي ، وما لا دم فيه فقيمتان . وصيد الحرم - وهو بريد من كل جانب - حرام للمحل ويضمنه ، ويحرم له ما ذبح في الحرم ، وفي الحل للمحرم لا للمحل ، ويكره ما يؤم الحرم للمحل على رأي ، وما زاد على بريد بمثله على رأي ، وحمام الحرم في الحل على رأي ، ولو أصيب فدخل ومات لم يضمن ، والمحل في الحرم يضمن ما يقتله في الحل ، ويضمن هو ما أصله أو فرعه في الحرم ، ومن نتف ريشة تصدق بيده الجانية . وفي قتل ما لا تقدير لفديته القيمة وقت الإتلاف ، ولا يضمن لو شك في كون المقتول صيدا ، وكذا لو رماه محلا فأصابه وهو محرم ، ويضمن المحرم بقتل مملوكه المحل بأمره ، وهل يضمن الصبي الجزاء ؟ فيه قول ، وكذا البحث لو جامع الصبي عمدا قبل الوقوف . الثالث : يشترط في الطواف : تقديم الطهارة وإزالة النجاسة والختان . ويجب فيه : النية ، والبدأة بالحجر والختم به ، والطواف سبعا على اليسار ، وإدخال الحجر وإخراج المقام ، والركعتين على رأي ، فيه أو في حياله مع الزحام على رأي ، ومع نسيانهما يرجع ، ومع المشقة حيث يذكر ، ولو مات قضى الولي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 334 | علي أصغر مرواريد