تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بالعدد ، ومع العجز شاة على رأي ، ومعه إطعام عشرة مساكين ومعه صيام ثلاثة أيام وقيل : الكفارة مخيرة ، ولو اشتراه محل لمحرم فأكله المحرم كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل درهم ، وفي بيض القطاة والقبج مع التحرك صغار الغنم ولا معه الإرسال على رأي ، ومع العجز كبيض النعام على رأي . وفي الحمامة للمحرم في الحرم شاة ودرهم ويوزعان مع التفريق ، وفي الفرخ له حمل ونصف ، وفي كل بيضة منها درهم وربع والحكم في التوزيع كالأول ، ومع التحرك حمل على رأي . وفي القطاة والدراج والحجل حمل فطيم ، وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي ، وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد طعام على رأي ، والجرادة كف على رأي ، والكثير شاة على رأي إلا مع تعذر التحرز ، وفي الزنبور عمدا تمرة على رأي ، وفي الكثير شاة على رأي ، والآكل كالقابل ويجتمعان مع الاجتماع على رأي . وفي الجرح وكسر اليد والرجل والأضلاع ربع الفداء ، ومع الجهل الجميع ، والمشتركون في القتل يتعذر عليهم الفداء ، وكذا في الإيقاد مع القصد ولا معه يتحد على الجميع . وفي ضرب الطير على الأرض دم وقيمتان ، وفي شرب لبن الظبية دم وقيمته . والمستصحب للصيد يزول ملكه عنه ، فلو حبسه ضمنه ، وكذا لو ربطه في الحل فدخل الحرم ، ولو كان مقصوص الجناح وجب حفظه إلى استكماله ثم يرسله ، ولا يدخل في ملكه ببيع وميراث وهبة وغيرها ، ومع الغيبة خلاف . وفي التنفير مع العود شاة ولا معه يتعدد ، والمغلق يضمن الحمامة بشاة والبيضة بدرهم والفرخ بحمل على رأي . والدال مع القتل ومغري الكلب والممسك وناقل البيض عن موضعه مع