بالعدد ، ومع العجز شاة على رأي ، ومعه إطعام عشرة مساكين ومعه صيام ثلاثة
أيام وقيل : الكفارة مخيرة ، ولو اشتراه محل لمحرم فأكله المحرم كان على
المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل درهم ، وفي بيض القطاة والقبج مع
التحرك صغار الغنم ولا معه الإرسال على رأي ، ومع العجز كبيض النعام على
رأي .
وفي الحمامة للمحرم في الحرم شاة ودرهم ويوزعان مع التفريق ، وفي
الفرخ له حمل ونصف ، وفي كل بيضة منها درهم وربع والحكم في التوزيع
كالأول ، ومع التحرك حمل على رأي .
وفي القطاة والدراج والحجل حمل فطيم ، وفي الضب والقنفذ واليربوع
جدي ، وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد طعام على رأي ، والجرادة كف على
رأي ، والكثير شاة على رأي إلا مع تعذر التحرز ، وفي الزنبور عمدا تمرة على
رأي ، وفي الكثير شاة على رأي ، والآكل كالقابل ويجتمعان مع الاجتماع على
رأي .
وفي الجرح وكسر اليد والرجل والأضلاع ربع الفداء ، ومع الجهل
الجميع ، والمشتركون في القتل يتعذر عليهم الفداء ، وكذا في الإيقاد مع القصد
ولا معه يتحد على الجميع .
وفي ضرب الطير على الأرض دم وقيمتان ، وفي شرب لبن الظبية دم
وقيمته .
والمستصحب للصيد يزول ملكه عنه ، فلو حبسه ضمنه ، وكذا لو ربطه في
الحل فدخل الحرم ، ولو كان مقصوص الجناح وجب حفظه إلى استكماله ثم
يرسله ، ولا يدخل في ملكه ببيع وميراث وهبة وغيرها ، ومع الغيبة خلاف .
وفي التنفير مع العود شاة ولا معه يتعدد ، والمغلق يضمن الحمامة بشاة
والبيضة بدرهم والفرخ بحمل على رأي .
والدال مع القتل ومغري الكلب والممسك وناقل البيض عن موضعه مع
الينابيع الفقهية — صفحة 333
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٣