على رأي ، ويحرم غيره وإن كان زيتا على رأي ولا كفارة ، ويجوز أكله ، واستعمال
الطيب بعد زوال الرائحة ، ولبس وأكل ما لا يجوز ، والجدال ثلاث مرات فصاعدا
صادقا شاة .
وفي الكذب بدنة ، وفي الاثنين بقرة ، وفي الواحدة شاة ، وقيل : في صغار
الشجر شاة ، وفي الكبار بقرة ، وفي أبعاضها قيمة ، ويعيد لو قلعها ، ولو جفت
ضمن ، ويجوز قلع النخل وشجر الفواكه والإذخر وما أنبته وما نبت في داره بعد
بنائه لها ، وتغطية وجهه على رأي ، ويأثم بقلع الحشيش ولا كفارة ، ويجوز تخلية
إبله للرعي ، وتسقط الكفارة مع النسيان والجهل إلا الصيد .
ويحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، فإن اضطر إلى الخف جاز ولا شق على
رأي ، والنظر في المرآة على رأي ، ولبس السلاح ويجوز مع الضرورة ، وقتل
هو أم الجسد والرمي ويجوز التحويل .
ولو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفارة ، وكذا الوطء المتكرر ،
ويكره دخول الحمام ومعه لا يدلك جسده ، وتلبية المنادي .
ويحرم صيد البر وهو الممتنع أكلا وصيدا ودلالة وإشارة وإغلاقا وذبحا ،
ولو ذبحه المحرم كان ميتة ، عدا السباع ، وقيل في الأسد مع عدم الإرادة كبش ،
والحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ويخرج القماري والدباسي من
مكة بالشراء على رأي .
ويراعى في المتولد بين المحلل والمحرم الاسم ، ففي النعامة بدنة ومع
التعذر تقسيط الثمن على ستين لكل واحد مدان ، ولا يتم لو نقص ويملك
ما فضل ، ومع العجز يصوم شهرين على رأي ، ومعه ثمانية عشر يوما ، ولو نقصت
القيمة عن إطعام ستين وعجز صام بعدد الناقص ، وفي فراخها من صغار الإبل
على رأي ، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، ومع العجز نصف ما مضى ، وفي
الظبي شاة ، ومع العجز سدس ما مضى ، وفي الثعلب والأرنب شاة .
وفي كل بيضة من النعام مع التحرك بكرة ، ولا معه الإرسال على رأي
الينابيع الفقهية — صفحة 332
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٢