تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
على رأي ، ويحرم غيره وإن كان زيتا على رأي ولا كفارة ، ويجوز أكله ، واستعمال الطيب بعد زوال الرائحة ، ولبس وأكل ما لا يجوز ، والجدال ثلاث مرات فصاعدا صادقا شاة . وفي الكذب بدنة ، وفي الاثنين بقرة ، وفي الواحدة شاة ، وقيل : في صغار الشجر شاة ، وفي الكبار بقرة ، وفي أبعاضها قيمة ، ويعيد لو قلعها ، ولو جفت ضمن ، ويجوز قلع النخل وشجر الفواكه والإذخر وما أنبته وما نبت في داره بعد بنائه لها ، وتغطية وجهه على رأي ، ويأثم بقلع الحشيش ولا كفارة ، ويجوز تخلية إبله للرعي ، وتسقط الكفارة مع النسيان والجهل إلا الصيد . ويحرم لبس ما يستر ظهر القدم ، فإن اضطر إلى الخف جاز ولا شق على رأي ، والنظر في المرآة على رأي ، ولبس السلاح ويجوز مع الضرورة ، وقتل هو أم الجسد والرمي ويجوز التحويل . ولو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفارة ، وكذا الوطء المتكرر ، ويكره دخول الحمام ومعه لا يدلك جسده ، وتلبية المنادي . ويحرم صيد البر وهو الممتنع أكلا وصيدا ودلالة وإشارة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه المحرم كان ميتة ، عدا السباع ، وقيل في الأسد مع عدم الإرادة كبش ، والحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ويخرج القماري والدباسي من مكة بالشراء على رأي . ويراعى في المتولد بين المحلل والمحرم الاسم ، ففي النعامة بدنة ومع التعذر تقسيط الثمن على ستين لكل واحد مدان ، ولا يتم لو نقص ويملك ما فضل ، ومع العجز يصوم شهرين على رأي ، ومعه ثمانية عشر يوما ، ولو نقصت القيمة عن إطعام ستين وعجز صام بعدد الناقص ، وفي فراخها من صغار الإبل على رأي ، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، ومع العجز نصف ما مضى ، وفي الظبي شاة ، ومع العجز سدس ما مضى ، وفي الثعلب والأرنب شاة . وفي كل بيضة من النعام مع التحرك بكرة ، ولا معه الإرسال على رأي