فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو
دبرا أتم الفاسد وعليه القضاء ، وإن كانت مندوبة فبدنة ، وعليها مثله إن طاوعت ،
وإلا يحمل عنها البدنة ، ويفترقان مع وصوله الموضع ، قيل : والثانية العقوبة ،
وكذا اللواط وإتيان البهائم والنساء في الدبر على رأي ، ولو كان بعد الوقوف أو
في غير الفرج قبله ، أو استمنى بيده على رأي ، فبدنة .
وعلى المجامع المحل للأمة المحرمة باذنه بدنة أو بقرة أو شاة ، ومع العجز
شاة أو صيام ، وعلى المجامع قبل طواف الزيارة بدنة ومع العجز بقرة ومعه
شاة .
ولو جامع قبل طواف النساء فبدنة ، وإن طاف منه خمسة فلا كفارة على
رأي ، ولو جامع بعد سعي ست بظن التمام فلا شئ على رأي ، ولو مس امرأته
بشهوة أو قبلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو مسها بغير شهوة ، أو
استمع على من يجامع من غير نظر فلا شئ .
والعاقد المحرم لغيره المحرم يكفر معه ، وعلى المجامع قبل السعي في
العمرة فبدنة ولا قضاء ، وفي النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة ومع العجز بقرة
ومعه شاة ، وإلى أهله لا شئ إلا مع الشهوة أو الملاعبة ، والإمناء أو التقبيل بشهوة
فجزور .
ويحرم الطيب مطلقا على رأي ، عدا الخلوق والفواكه كالأترج ، والرياحين
كالورد ، ومع الاستعمال شاة ، وفي كل ظفر مد ، وفي تقليم اليدين والرجلين شاة
إن اتحد المجلس ، وإلا فشاتان ، وعلى المفتي إذا أدمى المستفتي شاة ، وفي المخيط
دم وإن تكرر مع اتحاد المجلس ولا معه يتعدد ، ويجوز مع الضرورة والكفارة ،
وفي الحلق شاة أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي ، أو صيام ثلاثة ، وفي نتف
الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة ، وفي سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسهما
في غير الوضوء كف .
وفي التظليل سائرا وتغطية الرأس وقلع الضرس والادهان بالطيب مطلقا
الينابيع الفقهية — صفحة 331
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣١