تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فمن جامع زوجته أو أمته قبل أحد الموقفين على رأي عامدا عالما قبلا أو دبرا أتم الفاسد وعليه القضاء ، وإن كانت مندوبة فبدنة ، وعليها مثله إن طاوعت ، وإلا يحمل عنها البدنة ، ويفترقان مع وصوله الموضع ، قيل : والثانية العقوبة ، وكذا اللواط وإتيان البهائم والنساء في الدبر على رأي ، ولو كان بعد الوقوف أو في غير الفرج قبله ، أو استمنى بيده على رأي ، فبدنة . وعلى المجامع المحل للأمة المحرمة باذنه بدنة أو بقرة أو شاة ، ومع العجز شاة أو صيام ، وعلى المجامع قبل طواف الزيارة بدنة ومع العجز بقرة ومعه شاة . ولو جامع قبل طواف النساء فبدنة ، وإن طاف منه خمسة فلا كفارة على رأي ، ولو جامع بعد سعي ست بظن التمام فلا شئ على رأي ، ولو مس امرأته بشهوة أو قبلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ، ولو مسها بغير شهوة ، أو استمع على من يجامع من غير نظر فلا شئ . والعاقد المحرم لغيره المحرم يكفر معه ، وعلى المجامع قبل السعي في العمرة فبدنة ولا قضاء ، وفي النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة ومع العجز بقرة ومعه شاة ، وإلى أهله لا شئ إلا مع الشهوة أو الملاعبة ، والإمناء أو التقبيل بشهوة فجزور . ويحرم الطيب مطلقا على رأي ، عدا الخلوق والفواكه كالأترج ، والرياحين كالورد ، ومع الاستعمال شاة ، وفي كل ظفر مد ، وفي تقليم اليدين والرجلين شاة إن اتحد المجلس ، وإلا فشاتان ، وعلى المفتي إذا أدمى المستفتي شاة ، وفي المخيط دم وإن تكرر مع اتحاد المجلس ولا معه يتعدد ، ويجوز مع الضرورة والكفارة ، وفي الحلق شاة أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي ، أو صيام ثلاثة ، وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة ، وفي سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسهما في غير الوضوء كف . وفي التظليل سائرا وتغطية الرأس وقلع الضرس والادهان بالطيب مطلقا
الينابيع الفقهية — صفحة 331 | علي أصغر مرواريد