تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وأركان التمتع : النية ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة وسعيها ، وإحرام الحج من مكة ونيته ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطوافه وسعيه ، والتلبيات الأربع على رأي . والقارن والمفرد يقدمان الحج ، ويعتمران عمرة مفردة بعده ، وإن لم يكن في أشهره ، ويتميز القارن بالسياق . وأركانهما : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي ، والتلبية على رأي . ولو عدل من فرضه التمتع إليهما اختيارا لم يجزئ ، ولا العكس على رأي ، واضطرارا جائز ، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج إلى موضع يفتقر فيه إلى تجديدها ، ولو جدد تمتع بالأخيرة ، ولو اعتمر وخاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد ، وكذا الحائض والنفساء مع عذرهما المانع عن التحلل وإنشاء الإحرام للحج ويجزئهما لو طافا أربعا فيسعيان ويأتيان بالبقية ويقضيان الباقي على رأي . ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى التمتع بخلاف القارن ، ومن فرضه التمتع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين . والمكي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به ، ولو كان له منزلان غلب أكثرهما إقامة ، ومع التساوي يتخير ، ولا هدي على القارن والمفرد ، ويستحب لهما التضحية . ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إحرام واحد على رأي ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ولا عمرتين على رأي . الثاني : يحرم على المحرم النساء ، جماعا وعقدا ونظرا وتقبيلا وملامسة ووكالة فيه ، وشهادة وإقامة وإن تحملها محلا ، ولو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال الموكل بطل ، ويصح بعده ، ويجوز شراء الأمة ، ومراجعة الرجعية .
الينابيع الفقهية — صفحة 330 | علي أصغر مرواريد