وأركان التمتع : النية ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة
وسعيها ، وإحرام الحج من مكة ونيته ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطوافه
وسعيه ، والتلبيات الأربع على رأي .
والقارن والمفرد يقدمان الحج ، ويعتمران عمرة مفردة بعده ، وإن لم يكن
في أشهره ، ويتميز القارن بالسياق .
وأركانهما : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطواف الزيارة ،
والسعي ، والتلبية على رأي .
ولو عدل من فرضه التمتع إليهما اختيارا لم يجزئ ، ولا العكس على رأي ،
واضطرارا جائز ، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج إلى موضع يفتقر فيه
إلى تجديدها ، ولو جدد تمتع بالأخيرة ، ولو اعتمر وخاف الضيق جاز النقل إلى
الإفراد ، وكذا الحائض والنفساء مع عذرهما المانع عن التحلل وإنشاء الإحرام
للحج ويجزئهما لو طافا أربعا فيسعيان ويأتيان بالبقية ويقضيان الباقي على رأي .
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول إلى التمتع بخلاف القارن ، ومن فرضه
التمتع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين .
والمكي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به ، ولو كان له منزلان غلب
أكثرهما إقامة ، ومع التساوي يتخير ، ولا هدي على القارن والمفرد ، ويستحب لهما
التضحية .
ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إحرام واحد على رأي ،
ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ولا عمرتين على رأي .
الثاني :
يحرم على المحرم النساء ، جماعا وعقدا ونظرا وتقبيلا وملامسة ووكالة فيه ،
وشهادة وإقامة وإن تحملها محلا ، ولو أوقع الوكيل في حال الإحرام قبل إحلال
الموكل بطل ، ويصح بعده ، ويجوز شراء الأمة ، ومراجعة الرجعية .
الينابيع الفقهية — صفحة 330
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٠