طريقه ، ولو لم يؤد إلى الميقات فالمحاذي ، وفخ للصبيان ولا يجوز قبله إلا لناذر
على رأي ، مع الوقوع في الأشهر أو رجب للمعتمر ، ولو تجاوزه رجع ، ومع
التعذر لا حج مع العمد ، ومن موضعه لا معه ، ولو نسي الإحرام مع الإكمال قيل :
أجزأ .
ويستحب في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي ، وتنظيف
الجسد ، وقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء ، ولو تقدم جاز إلى خمسة عشر
يوما ، والغسل ، ويعيد ولو قدمه خائف الإعواز والنائم على رأي ، ولو أخل به
وبالصلاة استحب له الإعادة ، والإحرام عقيب الظهر أو عقيب فريضة وإلا فعقيب
ست ركعات وإلا فركعتين ، والجهر بالتلبية على رأي ، للرجل إذا علت راحلته
البيداء إن حج على المدينة ، وحيث يحرم إن كان راجلا ، وإذا أشرف على
الأبطح إذا أحرم من مكة ، والتكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاج ، وإذا
شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا ، المحرم من
خارج ، وإذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكة للإحرام على رأي .
والتلفظ بالنوع ، والاشتراط ، وكون الثياب قطنا بيضاء ، ويكره الإبريسم
للنساء على رأي ، ولا يحرم المخيط لهن على رأي ، ويجوز لهن تظليل المحمل .
ويجب النية المشتملة على ما يحرم به ، مقارنة على رأي ، متقربا واجبا أو ندبا ،
وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ، ولو أخل بها مطلقا بطل إحرامه .
والتلبيات الأربع ، ويتخير فيها القارن مع الإشعار المختص بالبدن ، والتقليد
المشترك على رأي ، ولبس الثوبين مما يصلى فيه الرجل ، ويجوز أكثر ، والإبدال ،
ثم يأتي مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ويسعى ويقصر ، ثم يحرم يوم التروية من
مكة ، ويستحب من تحت الميزاب ، ولو أحرم قبل التقصير عامدا بطل الثاني على
رأي ، وفي الدم على الناسي خلاف ، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثم
يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الشمس ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثم يطوف
للحج ويسعى له ، ويطوف للنساء ثم يعود إلى منى للمبيت .
الينابيع الفقهية — صفحة 329
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٩