تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولو زال عذر الصبي والمجنون والعبد ، أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين ، ولو أفسد العبد المأذون مضى فيه ، وعليه بدنة والقضاء ، وأجزأ إذا أعتق قبل أحدهما ، ولو أعتق بعدهما وجب القضاء ولم يجزئ . وتقديم حجة الإسلام على القضاء ، فلو بدأ بالقضاء ، قيل : وقع عن حجة الإسلام وبقيت الأخرى في ذمته . وفاقد ما ذكر يستحب له ، ويعيد المستطيع الممنوع لمرض أو كبر أو عدو ، وقيل : يستنيب ، ومع الزوال يعيد بنفسه ، ومع الاستقرار والإهمال يقضي من أصل التركة ، من الأقرب على رأي ، ولو كان عليه دين فبالحصص ، ولا تستأذن الزوجة والمعتدة رجعية في الواجب ، دون غيره . والنذر المطلق وحجة الإسلام لا يتداخلان على رأي ، ولو نذر المشي وجب ، ويقف موضع العبور ، ومع ركوب البعض يعيد على رأي إلا مع العجز فيجزئ ، ولا جبران على رأي ، إلا مع الإطلاق والتمكن بعد ، والمخالف لا يعيد ما لم يخل ، وكذا من حج مسلما ثم ارتد على رأي ، أو أحرم مسلما ثم ارتد ثم عاد وأكمل . ومن حج عن غيره مع تعيينه عليه ، لم يجزئ عن أحدهما ، ولو لم يتعين أجزأ عن المنوب ، وإن كان صرورة على رأي . ويجب التمتع على من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب على رأي ، وشرطه النية والوقوع في أشهر الحج وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، على رأي ، وإتيان الحج والعمرة في عام . وصورته : الإحرام من الميقات ، فلأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ثم غمرة ، ثم ذات عرق ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ، ولليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل ، ولمن منزله أقرب منزله ، ولحج التمتع مكة ، ومن حج على طريق غير أهله فميقاته ميقات
الينابيع الفقهية — صفحة 328 | علي أصغر مرواريد