كتاب الحج
وفيه فصول :
الأول :
الحج واجب على الفور مرة على المستطيع البالغ العاقل الحر .
والاستطاعة : الزاد والراحلة وإمكان المسير والصحة ومؤونة أهله وتخلية
السرب ، قيل : والرجوع إلى كفاية ، ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل
وجب الشراء مع المكنة على رأي .
والمدين لا يجب عليه إلا أن يفضل عنه ما يقوم به ، ولو كان له دين لا يقدر
على اقتضائه سقط ، ولم يجب الاستدانة ولو كان من مال الولد ، ولا يجب على
الولد الإقراض .
ولو بذل له الزاد والراحلة ، أو استؤجر للمعونة بهما ، أو بالبعض مع قدرته
على الإكمال وجب ، ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ويسقط مع عدم الآلات
المحتاج إليها ، قيل : ومع العدو إذا طلب ما يمكن تحمله ، ويجزئ مع الموت
الإحرام ودخول الحرم .
ويصح من الصبي المميز ، ولغير المميز ، ويعيدان مع البلوغ ، ومن العبد
بالإذن ، فلا منع بعد التلبس ، ويجوز قبله ، ولو رجع حينئذ ولم يعلم إلا بعد
التلبس فالأولى الصحة ، وله الفسخ ، والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه كذلك ،
الينابيع الفقهية — صفحة 327
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٧