تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
كتاب الحج وفيه فصول : الأول : الحج واجب على الفور مرة على المستطيع البالغ العاقل الحر . والاستطاعة : الزاد والراحلة وإمكان المسير والصحة ومؤونة أهله وتخلية السرب ، قيل : والرجوع إلى كفاية ، ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي . والمدين لا يجب عليه إلا أن يفضل عنه ما يقوم به ، ولو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط ، ولم يجب الاستدانة ولو كان من مال الولد ، ولا يجب على الولد الإقراض . ولو بذل له الزاد والراحلة ، أو استؤجر للمعونة بهما ، أو بالبعض مع قدرته على الإكمال وجب ، ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ويسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها ، قيل : ومع العدو إذا طلب ما يمكن تحمله ، ويجزئ مع الموت الإحرام ودخول الحرم . ويصح من الصبي المميز ، ولغير المميز ، ويعيدان مع البلوغ ، ومن العبد بالإذن ، فلا منع بعد التلبس ، ويجوز قبله ، ولو رجع حينئذ ولم يعلم إلا بعد التلبس فالأولى الصحة ، وله الفسخ ، والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه كذلك ،