تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد ، إلا أن تغرب الشمس بمنى . ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه ، ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل . ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها . ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث ، ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما ، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى في القابل أو استناب - ويجوز الرمي عن المعذور - ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث ، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل رمى على الثلاث . يستحب : الإقامة بمنى أيام التشريق ، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا ، وكذا الثانية ، والثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف ، والتكبير على رأي - وصورته : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام - عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد ، ثم يمضي حيث شاء . ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا - وإلا مستحبا - لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك . ويستحب : لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين ، وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين
الينابيع الفقهية — صفحة 320 | علي أصغر مرواريد