ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد ، إلا أن
تغرب الشمس بمنى .
ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة ، ولو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه ، ويجوز أن يخرج
من منى بعد نصف الليل .
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث بسبع
حصيات ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى
وجمرة العقبة ، ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها .
ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ، ولو نفر في الأول دفن حصى الثالث ،
ويرمي الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا .
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما ، ولو نسي الجميع حتى دخل مكة
رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى في القابل أو استناب - ويجوز الرمي عن
المعذور - ولو نسي جمرة وجهل عينها أعاد الثلاث ، ولو نسي حصاة ولم يعلم
المحل رمى على الثلاث .
يستحب : الإقامة بمنى أيام التشريق ، ورمي الأولى عن يمينه واقفا داعيا ،
وكذا الثانية ، والثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف ، والتكبير على رأي
- وصورته : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا
والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام - عقيب خمس عشرة صلاة أولها
ظهر العيد ، ثم يمضي حيث شاء .
ولو بقي عليه شئ من المناسك بمكة عاد إليها واجبا - وإلا مستحبا -
لطواف الوداع بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في
وسطه وفوقها بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها كذلك .
ويستحب : لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة
ركعتين ، وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين
الينابيع الفقهية — صفحة 320
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٠