تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
على الرخامة الحمراء - ركعتين بالحمد ، وحم السجدة ، وفي الثانية بعددها - وفي الزوايا ، والدعاء ، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار ، والشرب من زمزم ، والدعاء خارجا من باب الحناطين ، والسجود مستقبل القبلة داعيا ، وشراء تمر بدرهم يتصدق به ، والعزم على العود ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ، والحائض تودع من باب المسجد . ويكره : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالات . والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس . النظر الرابع : في اللواحق : وفيه مطالب : الأول : في العمرة المفردة : وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة ، إلا المتمتع ، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة لغير المتكرر ، وتتكرر بتكرر السبب . ويجب فيها : النية ، والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية - والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه . وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج . ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج ، فإن خرج من مكة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة . وتستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء ، فإذا طاف طوافهن حللن