على الرخامة الحمراء - ركعتين بالحمد ، وحم السجدة ، وفي الثانية بعددها - وفي
الزوايا ، والدعاء ، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار ، والشرب من
زمزم ، والدعاء خارجا من باب الحناطين ، والسجود مستقبل القبلة داعيا ، وشراء
تمر بدرهم يتصدق به ، والعزم على العود ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة ،
وصلاة ركعتين به ، والحائض تودع من باب المسجد .
ويكره : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالات .
والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس .
النظر الرابع : في اللواحق :
وفيه مطالب :
الأول : في العمرة المفردة :
وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة ، إلا
المتمتع ، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستئجار ،
والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة لغير المتكرر ، وتتكرر بتكرر السبب .
ويجب فيها : النية ، والإحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله
الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية - والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ،
وطواف النساء ، وركعتاه .
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها إلى التمتع
إن وقعت في أشهر الحج .
ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج ، فإن خرج من مكة
بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع
بالأخيرة .
وتستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، والحلق فيها أفضل من
التقصير ، ويحل مع أحدهما من كل شئ عدا النساء ، فإذا طاف طوافهن حللن
الينابيع الفقهية — صفحة 321
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢١