تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عبأت من غير تفريط نحرها على ما بها . ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزئ عنه ، وإن نوى عنه أجزأ . ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، وتتعين بقوله : جعلت هذه الشاة أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن نذري ، ففي التعيين إشكال . وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه . المطلب الثالث : الحلق : ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى - والأفضل الحلق ، خصوصا للملبد والصرورة ، ويتعين التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة ، فإن أخره عمدا فشاة ، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف . ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن بها مستحبا ، فإن عجز فلا شئ . ويمر الأقرع الموسي على رأسه . وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ ، عدا الطيب والنساء والصيد ، فإذا طاف للزيارة حل الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له . ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء . فإذا فرع من المناسك مضى إلى مكة من يومه ، ويجوز تأخيره إلى غده لا أزيد ، فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء ، ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية . المقصد السادس : في باقي المناسك : فإذا فرع من الطوافين والسعي رجع إلى منى وبات بها ليالي التشريق ، وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر .