عبأت من غير تفريط نحرها على ما بها .
ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجزئ عنه ، وإن نوى عنه أجزأ .
ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ، وتتعين بقوله : جعلت هذه الشاة
أضحية ، ولو قال : لله علي التضحية بهذه تعينت ، ولو أطلق ثم قال : هذه عن
نذري ، ففي التعيين إشكال .
وكل من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه .
المطلب الثالث : الحلق :
ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بأقله بمنى - والأفضل الحلق ، خصوصا
للملبد والصرورة ، ويتعين التقصير على النساء - قبل طواف الزيارة ، فإن أخره
عمدا فشاة ، وناسيا لا شئ ويعيد الطواف .
ولو رحل قبله رجع فحلق بها ، فإن عجز حلق أو قصر مكانه واجبا وبعث
بشعره ليدفن بها مستحبا ، فإن عجز فلا شئ .
ويمر الأقرع الموسي على رأسه .
وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شئ ، عدا الطيب والنساء والصيد ،
فإذا طاف للزيارة حل الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له .
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء .
فإذا فرع من المناسك مضى إلى مكة من يومه ، ويجوز تأخيره إلى غده لا
أزيد ، فيطوف للزيارة ويسعى ويطوف للنساء ، ويجوز للمفرد والقارن التأخير
طول ذي الحجة على كراهية .
المقصد السادس : في باقي المناسك :
فإذا فرع من الطوافين والسعي رجع إلى منى وبات بها ليالي التشريق ،
وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر .
الينابيع الفقهية — صفحة 319
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٩