تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ويكره : الثور ، والجاموس ، والموجوء . ولو فقد الهدي ووجد الثمن ، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة . ولو عجز صام عشرة : ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله - ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها ، فإن خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح - وسبعة إذا رجع إلى أهله - فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضي شهر ، ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي ، ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل . وأما هدي القرآن فلا يخرج عن ملكه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبالحزورة . ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب . ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي ، ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر . ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول . ويجوز ركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده . ولا يعطي الجزار من الواجب حتى الجلد ، ولا يأكل منها ، فيضمن المأكول ويستحب : قسمة هدي السياق كالتمتع ، والأضحية - وأيامها ثلاثة ، أولها النحر بالأمصار ، وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بالأوسط . ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار . وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ، وإلا فلا ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 318 | علي أصغر مرواريد