ويكره : الثور ، والجاموس ، والموجوء .
ولو فقد الهدي ووجد الثمن ، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة .
ولو عجز صام عشرة : ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله
- ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة وتأخيرها ، فإن خرج
ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ، ولو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح
- وسبعة إذا رجع إلى أهله - فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضي شهر ، ولو
مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي ، ولو مات الواجد أخرج الهدي من
الأصل .
وأما هدي القرآن فلا يخرج عن ملكه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره
أو قلده ، لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان
للعمرة فبالحزورة .
ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب .
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر وعلم علامة الهدي ، ولو انكسر جاز
بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر .
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو
أقام بدله ثم وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح
الأول .
ويجوز ركوب الهدي ، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده .
ولا يعطي الجزار من الواجب حتى الجلد ، ولا يأكل منها ، فيضمن المأكول
ويستحب : قسمة هدي السياق كالتمتع ، والأضحية - وأيامها ثلاثة ، أولها النحر
بالأمصار ، وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها
تصدق بثمنها ، فإن اختلفت تصدق بالأوسط .
ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزار .
وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ، وإلا فلا ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 318
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٨