يسمى رميا ، ولا مع الشك في وصولها .
ويستحب : الطهارة ، والدعاء عند كل حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى
خمسة عشر ، والرمي خذفا ، واستقبالها مستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما ،
ويجوز الرمي عن العليل .
المطلب الثاني : الذبح :
ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا ، ويتخير المولى بين
الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقا تعين
الهدي مع القدرة .
ويجب فيه : النية منه أو من الذابح عنه ، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق ،
والوحدة ، ويجزئ المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد .
ولا تباع ثياب التجمل فيه ، ولا يجزئ لو ذبح الضال عن صاحبه ، ولا يجوز
إخراج شئ منه عن منى .
ويجب أن يكون من النعم ، ثنيا من الإبل ، وهو الذي دخل في السادسة ،
ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته .
وتاما ، فلا يجزئ العوراء ، والعرجاء البين ، ولا اللاتي انكسر قرنها الداخل ،
ولا المقطوعة الأذن ، ولا الخصي ، ولا المهزول ، وهو : الذي ليس على كليتيه
شحم .
فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة ، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ ،
ولو اشتراه على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزئ .
ويستحب : أن يبرك في سواد ، ويمشي في مثله ، وينظر في مثله ، وأن يكون
معرفا ، وإناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ، ونحرها قائمة مربوطة
بين الخف والركبة ، والدعاء ، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع يد
الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته .
الينابيع الفقهية — صفحة 317
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٧