تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
يسمى رميا ، ولا مع الشك في وصولها . ويستحب : الطهارة ، والدعاء عند كل حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر ، والرمي خذفا ، واستقبالها مستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما ، ويجوز الرمي عن العليل . المطلب الثاني : الذبح : ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا ، ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي مع القدرة . ويجب فيه : النية منه أو من الذابح عنه ، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق ، والوحدة ، ويجزئ المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد . ولا تباع ثياب التجمل فيه ، ولا يجزئ لو ذبح الضال عن صاحبه ، ولا يجوز إخراج شئ منه عن منى . ويجب أن يكون من النعم ، ثنيا من الإبل ، وهو الذي دخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . وتاما ، فلا يجزئ العوراء ، والعرجاء البين ، ولا اللاتي انكسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ، ولا الخصي ، ولا المهزول ، وهو : الذي ليس على كليتيه شحم . فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة ، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ ، ولو اشتراه على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزئ . ويستحب : أن يبرك في سواد ، ويمشي في مثله ، وينظر في مثله ، وأن يكون معرفا ، وإناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ، ونحرها قائمة مربوطة بين الخف والركبة ، والدعاء ، والمباشرة مع المعرفة - وإلا جعل يده مع يد الذابح - والقسمة أثلاثا بين أكله وإهدائه وصدقته .