كذلك إن كان واجبا ، وإلا تخير .
المطلب الثالث : في نكت متفرقة :
تحرم لقطة الحرم وإن قلت وتعرف سنة ، فإن وجد المالك وإلا تخير بين
الصدقة والحفظ ولا ضمان فيهما .
ويكره : منع الحاج سكنى دور مكة ، ورفع بناء فوق الكعبة .
ويضيق على الملتجئ - إلى الحرم - الجاني في المطعم والمشرب حتى
يخرج ، ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه .
ويجبر الإمام الناس على زيارة النبي عليه السلام مع تركهم .
وحرم المدينة بين عائر ووعير لا يعضد شجره ولا يؤكل صيده ، إلا ما صيد
بين الحرتين على كراهية .
ويستحب : زيارة النبي عليه السلام مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام من
الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع ، والمجاورة في المدينة ، والصلاة في
الروضة ، وصوم الحاجة ثلاثة أيام ، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ،
وليلة الخميس عند أسطوانة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإتيان المساجد
بالمدينة ، وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
الينابيع الفقهية — صفحة 323
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٣