تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عامدا فسد حجه ، وللمضطر : إلى طلوع الفجر ، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف ولو إلى الفجر ، إذا عرف إدراك المشعر . ووقت الاختيار للمشعر : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر : إلى الزوال . ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين ، ولو أدرك الاضطراريين فقولان ، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج . ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، وناسيا يصح إن أدرك عرفة . ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه ، عمدا وسهوا . وتسقط أفعال الحج عمن فاته ، ويتحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه . تتمة : يستحب التقاط الحصى من جمع ، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد ، ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم . ويستحب : أن تكون برشا رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة ، والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام - لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها ، ويتأخر الإمام حتى تطلع - والسعي في وادي محسر داعيا . المقصد الخامس : في مناسك منى : ومطالبه ثلاثة : الأول : الرمي : ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله ، فلا يجزئ لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا