عامدا فسد حجه ، وللمضطر : إلى طلوع الفجر ، ولو نسي الوقوف بها رجع
ووقف ولو إلى الفجر ، إذا عرف إدراك المشعر .
ووقت الاختيار للمشعر : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر :
إلى الزوال .
ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين ، ولو أدرك الاضطراريين
فقولان ، ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج .
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، وناسيا يصح إن
أدرك عرفة .
ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه ، عمدا وسهوا .
وتسقط أفعال الحج عمن فاته ، ويتحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع
وجوبه .
تتمة :
يستحب التقاط الحصى من جمع ، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد ،
ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم .
ويستحب : أن تكون برشا رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة ، والإفاضة
إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام - لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد
طلوعها ، ويتأخر الإمام حتى تطلع - والسعي في وادي محسر داعيا .
المقصد الخامس : في مناسك منى :
ومطالبه ثلاثة :
الأول : الرمي :
ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله ، فلا
يجزئ لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا
الينابيع الفقهية — صفحة 316
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٦