تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا ، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر . ويستحب : الوقوف في الميسرة في السفح ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما . ويكره : راكبا ، وقاعدا ، وفي أعلى الجبل . ولا يجزئ لو وقف بنمرة ، أو عرنة ، أو ثوية ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر . ويستحب : الاقتصاد في سيره ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير العشائين إلى المشعر ولو تربع الليل - فإن منع في الطريق صلى - والجمع بأذان وإقامتين ، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء . ويجب فيه : النية ، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم شاة ، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة . ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما ، وكذا الناسي . ولا يقف بغير المشعر ، وحده : ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، ولو نواه ونام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأي . ويستحب : الوقوف بعد صلاة الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر برجله ، وذكر الله على قزح ، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ، ثم يتحلل بعمرة . خاتمة : وقت الاختيار لعرفة : من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، من تركه