ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا ، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه
المشعر .
ويستحب : الوقوف في الميسرة في السفح ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين
بالمنقول ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ،
والدعاء قائما .
ويكره : راكبا ، وقاعدا ، وفي أعلى الجبل .
ولا يجزئ لو وقف بنمرة ، أو عرنة ، أو ثوية ، أو ذي المجاز ، أو تحت
الأراك ، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر .
ويستحب : الاقتصاد في سيره ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير
العشائين إلى المشعر ولو تربع الليل - فإن منع في الطريق صلى - والجمع
بأذان وإقامتين ، وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء .
ويجب فيه : النية ، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فلو أفاض قبل
الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم شاة ، ولا يبطل حجه إن كان وقف
بعرفة .
ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما ، وكذا الناسي .
ولا يقف بغير المشعر ، وحده : ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي
محسر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، ولو نواه ونام أو جن أو أغمي
عليه صح وقوفه على رأي .
ويستحب : الوقوف بعد صلاة الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر
برجله ، وذكر الله على قزح ، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ، ثم
يتحلل بعمرة .
خاتمة :
وقت الاختيار لعرفة : من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، من تركه
الينابيع الفقهية — صفحة 315
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٥