الصفا ، واستقبال العراقي ، والإطالة ، والدعاء والتكبير سبعا ، والتهليل سبعا ،
والمشي طرفيه : والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع
القهقرى - والدعاء خلاله .
ويحرم : الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ،
فيعيده بعد الطواف لو قدمه .
ولو ذكر النقيصة قضاها ، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم
أرقص شعره ، فعليه بقرة وإتمامه .
ولو لم يحصل العدد ، أو شك في المبدأ وكان في المزدوج على المروة
أعاد ، وبالعكس لا إعادة .
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثم يتمه .
فإذا فرع من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه ، وأدناه
أن يقصر شيئا من شعر رأسه ، أو يقص أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم ، ولو
نسيه حتى أحرم بالحج فعليه دم .
المقصد الرابع : في إحرام الحج والوقوف :
فإذا فرع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن
يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، فإن نسيه رجع ، فإن تعذر أحرم
ولو بعرفة .
وصفته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام الحج ، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة
عرفة ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب .
وهو ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وكذا لو كان سهوا ولم يقف
بالمشعر .
ويجب فيه : النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا
وعاد قبل الغروب فلا شئ ، وعامدا عليه بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ،
الينابيع الفقهية — صفحة 314
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٤