تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الصفا ، واستقبال العراقي ، والإطالة ، والدعاء والتكبير سبعا ، والتهليل سبعا ، والمشي طرفيه : والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع القهقرى - والدعاء خلاله . ويحرم : الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ، فيعيده بعد الطواف لو قدمه . ولو ذكر النقيصة قضاها ، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع أو قلم أرقص شعره ، فعليه بقرة وإتمامه . ولو لم يحصل العدد ، أو شك في المبدأ وكان في المزدوج على المروة أعاد ، وبالعكس لا إعادة . ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثم يتمه . فإذا فرع من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه ، وأدناه أن يقصر شيئا من شعر رأسه ، أو يقص أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم ، ولو نسيه حتى أحرم بالحج فعليه دم . المقصد الرابع : في إحرام الحج والوقوف : فإذا فرع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، فإن نسيه رجع ، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة . وصفته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام الحج ، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب . وهو ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر . ويجب فيه : النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد قبل الغروب فلا شئ ، وعامدا عليه بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ،