تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
المقصد الثاني : في الطواف : وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويقضيه في السهو ، ولو تعذر استناب . ويجب فيه : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل ، والنية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف سبعا ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، وركعتاه في مقام إبراهيم عليه السلام ، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه . ويستحب : الغسل لدخول مكة ، والغسل من بئر ميمون أو فخ - فإن تعذر فمن منزله - ومضغ الأذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار والغسل لدخول المسجد ، ودخوله من باب بني شيبة ، والوقوف عندها ، والدعاء ، والطهارة في النفل ، والوقوف عند الحجر ، وحمد الله ، والصلاة على النبي وآله عليه السلام ، والدعاء ، والاستلام ، والتقبيل ، والرمل ثلاثا والمشي أربعا ، والتزام المستجار ، وبسط اليدين عليه ، وإلصاق بطنه وخده به ، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا - وإلا فثلاثمائة وستين شوطا - والتداني من البيت . ويكره : الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة والزيادة في النفل . وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا ، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي . ولو طاف في النجس عالما أعاد ، ولو لم يعلم صح ، ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتممه . ولو نقص عدده ، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ، فإن تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف . ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع .