المقصد الثاني : في الطواف :
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويقضيه في السهو ، ولو تعذر استناب .
ويجب فيه : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في
الرجل ، والنية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف سبعا ، وجعل البيت على
يساره ، وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، وركعتاه في مقام إبراهيم عليه السلام ،
فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه .
ويستحب : الغسل لدخول مكة ، والغسل من بئر ميمون أو فخ - فإن تعذر
فمن منزله - ومضغ الأذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار
والغسل لدخول المسجد ، ودخوله من باب بني شيبة ، والوقوف عندها ، والدعاء ،
والطهارة في النفل ، والوقوف عند الحجر ، وحمد الله ، والصلاة على النبي وآله
عليه السلام ، والدعاء ، والاستلام ، والتقبيل ، والرمل ثلاثا والمشي أربعا ، والتزام
المستجار ، وبسط اليدين عليه ، وإلصاق بطنه وخده به ، والتزام الأركان خصوصا
العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا - وإلا فثلاثمائة وستين شوطا -
والتداني من البيت .
ويكره : الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة والزيادة في النفل .
وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين
استحبابا ، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي .
ولو طاف في النجس عالما أعاد ، ولو لم يعلم صح ، ولو علم في الأثناء أزال
النجاسة وتممه .
ولو نقص عدده ، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ،
فإن تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه
استأنف .
ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي
ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع .
الينابيع الفقهية — صفحة 312
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٢