تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وإن كان في الأثناء ، فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ وإن كان في النقيصة استأنف ، وفي النافلة يبني على الأقل ، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة . وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر ، إلا في عمرة التمتع . ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي طواف النساء . ويجب تأخره عن الموقف ومناسك منى في حج التمتع ، إلا للمعذور - ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي ، إلا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز . ويحرم لطواف وعليه برطلة في العمرة ، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع ، ويجوز التعويل على الغير في العدد . ولو حاضت قبل طواف العمرة انتظرت الوقوف ، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذر ، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف . والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها . المقصد الثالث : في السعي : وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ولو تركه سهوا أتى به ، فإن خرج . عاد ، فإن تعذر استناب . ويجب فيه : النية ، والبدأة بالصفا : بأن يلصق عقبيه به ، والختم بالمروة : بأن يلصق أصابع رجليه بها ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان . ويستحب : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، والصعود على
الينابيع الفقهية — صفحة 313 | علي أصغر مرواريد