ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وإن كان في الأثناء ، فإن كان
في الزيادة قطع ولا شئ وإن كان في النقيصة استأنف ، وفي النافلة يبني على
الأقل ، ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة .
وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر ، إلا في عمرة التمتع .
ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي
طواف النساء .
ويجب تأخره عن الموقف ومناسك منى في حج التمتع ، إلا للمعذور
- ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي ، إلا
لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز .
ويحرم لطواف وعليه برطلة في العمرة ، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع ،
ويجوز التعويل على الغير في العدد .
ولو حاضت قبل طواف العمرة انتظرت الوقوف ، فإن ضاق بطلت متعتها
ووقفت وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف
تمت متعتها وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذر ، ولو حاضت
قبله فهي كمن لم يطف .
والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها . المقصد الثالث : في السعي :
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ولو تركه سهوا أتى به ، فإن خرج .
عاد ، فإن تعذر استناب .
ويجب فيه : النية ، والبدأة بالصفا : بأن يلصق عقبيه به ، والختم بالمروة : بأن
يلصق أصابع رجليه بها ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان .
ويستحب : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على
الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، والصعود على
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣