تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وفي الطيب - أكلا وإطلاء وبخورا وصبغا ، ابتداء واستدامة - شاة . وفي قص كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه شاة ، وكذا في رجليه ، ولو اتحد المجلس فشاة . ولو أدمى إصبعه بالإفتاء ، فعلى المفتي شاة . وفي المخيط دم ، فإن اضطر جاز وعليه شاة . وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام . وفي سقوط شئ بمس رأسه ولحيته كف من طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شئ . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين ، وقلع الضرس شاة . وفي الجدال مرة كاذبا شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وصادقا ثلاثا شاة . وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة وإن كان محلا ، وفي الأبعاض قيمة ، ويعيدها ، فإن جفت ضمن ، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أتم . وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج والسمن . ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ، ولو تعدد المجلس تعددت . وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد . وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 311 | علي أصغر مرواريد