وفي الطيب - أكلا وإطلاء وبخورا وصبغا ، ابتداء واستدامة - شاة .
وفي قص كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه شاة ، وكذا في رجليه ،
ولو اتحد المجلس فشاة .
ولو أدمى إصبعه بالإفتاء ، فعلى المفتي شاة .
وفي المخيط دم ، فإن اضطر جاز وعليه شاة .
وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام .
وفي سقوط شئ بمس رأسه ولحيته كف من طعام ، ولو كان في الوضوء
فلا شئ .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين ، وقلع
الضرس شاة .
وفي الجدال مرة كاذبا شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وصادقا ثلاثا شاة .
وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة وإن كان
محلا ، وفي الأبعاض قيمة ، ويعيدها ، فإن جفت ضمن ، ولا كفارة في قلع
الحشيش وإن أتم .
وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج
والسمن . ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف ، ولو كرر الوطء
تكررت الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر
اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ، ولو تعدد المجلس تعددت .
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة
تجب مع الجهل والنسيان والعمد .
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 311
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١١