رجليه .
ويضمن كل من المشتركين فداء كملا ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن ،
ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان .
ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، فلو لم يرسله ضمن .
ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء ، ولو أمسكه محرم في الحل
فذبحه محل ضمن المحرم خاصة .
ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك : الحمامة بشاة ،
والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما .
ولو نفر حمام الحرم فشاة ، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة .
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا ،
وإلا فالجميع فداء .
والدال ، والمخلص مع الإتلاف ، ومغري الكلب ، وممسك الأم حتى
يهلك الطفل ، والقاتل خطأ ، والسائق ، والراكب مع وقوفه ضمناء ، ولو كان
سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة .
ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع .
والمحل في الحرم عليه القيمة ، والمحرم في الحل الفداء ، ويجتمعان على
المحرم في الحرم .
وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي ، ولا يدخل الصيد في
ملك المحرم بوجه ، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي ، وإن كان عنده ميتة ، فإن
تمكن من الفداء أكل الصيد ، وإلا الميتة .
وفداء المملوك لصاحبه ، وغيره يتصدق به .
ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، والمعتمر بمكة .
وحد الحرم بريد في مثله ، من أصاب فيه صيدا ضمن ، ويكره ما يؤم الحرم .
ولو رمى من الحل فقتل في الحرم ضمن ، وكذا لو كان بعضه فيه ، أو كان
الينابيع الفقهية — صفحة 309
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٩