تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
رجليه . ويضمن كل من المشتركين فداء كملا ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن ، ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان . ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، فلو لم يرسله ضمن . ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء ، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة . ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك : الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما . ولو نفر حمام الحرم فشاة ، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة . ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا ، وإلا فالجميع فداء . والدال ، والمخلص مع الإتلاف ، ومغري الكلب ، وممسك الأم حتى يهلك الطفل ، والقاتل خطأ ، والسائق ، والراكب مع وقوفه ضمناء ، ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة . ولو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع . والمحل في الحرم عليه القيمة ، والمحرم في الحل الفداء ، ويجتمعان على المحرم في الحرم . وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا وعمدا على رأي ، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه ، ويجوز للمضطر الأكل ويفدي ، وإن كان عنده ميتة ، فإن تمكن من الفداء أكل الصيد ، وإلا الميتة . وفداء المملوك لصاحبه ، وغيره يتصدق به . ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، والمعتمر بمكة . وحد الحرم بريد في مثله ، من أصاب فيه صيدا ضمن ، ويكره ما يؤم الحرم . ولو رمى من الحل فقتل في الحرم ضمن ، وكذا لو كان بعضه فيه ، أو كان