تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
على شجرة أصلها في الحل ، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم . ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية ، ولو أخرج من الحرم . صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه . المقام الثاني : في باقي المحظورات : من جامع زوجته أو أمته ، قبلا أو دبرا ، محرما بحج أو عمرة ، واجب أو ندب ، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا ، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلا صح حجها وعليه بدنتان . ولو جامع بعد المشعر ، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة . وفي الاستمناء بدنة ، وفي الفساد به قولان . ولو جامع أمته محلا وهي محرمة باذنه فبدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة . ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو طاف خمسا فلا كفارة ، وفي الأربعة قولان . ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت ، وعليه بدنة وقضاؤها . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة . ولو مسها بغير شهوة فلا شئ ، وبشهوة شاة وإن لم يمكن ، ولو قبلها فشاة ، وبشهوة جزور . ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ ، ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة .