على شجرة أصلها في الحل ، أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في الحرم .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية ، ولو أخرج من الحرم .
صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله
بعد عود ريشه .
المقام الثاني : في باقي المحظورات :
من جامع زوجته أو أمته ، قبلا أو دبرا ، محرما بحج أو عمرة ، واجب أو
ندب ، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج
من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا ، فإن طاوعته
الزوجة لزمها مثله ، وإلا صح حجها وعليه بدنتان .
ولو جامع بعد المشعر ، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .
وفي الاستمناء بدنة ، وفي الفساد به قولان .
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة باذنه فبدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة
أو صيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة .
ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو طاف خمسا فلا
كفارة ، وفي الأربعة قولان .
ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت ، وعليه بدنة وقضاؤها .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة
على المعسر ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة .
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ ، وبشهوة شاة وإن لم يمكن ، ولو قبلها فشاة ،
وبشهوة جزور .
ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ ،
ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 310
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٠