تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولكل فرخ حمل ، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ ، وإلا فدرهم ، وعلى المحل في الحرم : لكل حمامة درهم ، ولكل فرخ نصف ، ولكل بيضة ربع ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه . وفي كل من القطاة والحجل والدراج : حمل فطيم . وفي كل من القنفذ ، والضب ، واليربوع : جدي . وفي كل من العصفور ، والقنبرة ، والصعوة : مد طعام . وفي قتل الجرادة : كف ، وكذا القملة يلقيها عن جسده ، وقتل الزنبور عمدا لا خطأ . وفي كثير الجراد : شاة ، ولو عجز عن التحرز فلا شئ . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله : قيمته ، وكذا البيوض . والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح ، والمماثل في الأنوثة والذكورة - ويجوز بغيره - ويفدي الماخض بمثله ، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا ، ولا ضمان لو شك في كونه صيدا ، ويقوم الجزاء وقت الإخراج وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف . ويجوز صيد البحر - وهو : ما يبيض ويفرخ فيه - وأكله ، والدجاج الحبشي والنعم إذا توحشت . ولا كفارة في السباع ، ولا المتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم . ويجوز : قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث ، ورمي الحدأة والغراب ، وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها ، ولو أكل مقتولة فدى القتل وضمن قيمة ما أكل . ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة ، ولو جهل حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثير . وفي كسر قرني الغزال : نصف قيمته ، وفي عينيه : الجميع ، وكذا في يديه أو