ولكل فرخ حمل ، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ ، وإلا فدرهم ، وعلى
المحل في الحرم : لكل حمامة درهم ، ولكل فرخ نصف ، ولكل بيضة ربع ،
ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه .
وفي كل من القطاة والحجل والدراج : حمل فطيم .
وفي كل من القنفذ ، والضب ، واليربوع : جدي .
وفي كل من العصفور ، والقنبرة ، والصعوة : مد طعام .
وفي قتل الجرادة : كف ، وكذا القملة يلقيها عن جسده ، وقتل الزنبور عمدا
لا خطأ .
وفي كثير الجراد : شاة ، ولو عجز عن التحرز فلا شئ .
وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله : قيمته ، وكذا البيوض .
والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح ، والمماثل في الأنوثة والذكورة
- ويجوز بغيره - ويفدي الماخض بمثله ، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا ، ولا ضمان
لو شك في كونه صيدا ، ويقوم الجزاء وقت الإخراج وما لا تقدير لفديته وقت
الإتلاف .
ويجوز صيد البحر - وهو : ما يبيض ويفرخ فيه - وأكله ، والدجاج
الحبشي والنعم إذا توحشت .
ولا كفارة في السباع ، ولا المتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين المحرم
والمحلل إذا لم يصدق الاسم .
ويجوز : قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث ، ورمي الحدأة والغراب ،
وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها ، ولو أكل مقتولة فدى القتل
وضمن قيمة ما أكل .
ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة ، ولو جهل
حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثير .
وفي كسر قرني الغزال : نصف قيمته ، وفي عينيه : الجميع ، وكذا في يديه أو
الينابيع الفقهية — صفحة 308
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٨