تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ويكره : لبس السلاح اختيارا ، والإحرام في السواد ، والمعصفر ، والوسخة ، والمعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والحمام ، واستعمال الرياحين ، وتلبية المنادي . المطلب الرابع : في الكفارات : وفيه مقامان : الأول : في كفارة الصيد : في النعامة : بدنة ، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل له ، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر . وفي فرخها : من صغار الإبل . وفي بقرة الوحش وحماره : بقرة ، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام . وفي الظبي : شاة ، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين ، والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب شاة . وفي كسر بيض النعام : لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ ، وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدي ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي كسر بيض القطاة والقبج : لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام . وفي الحمام : - وهو : كل مطوق - كل حمامة شاة على المحرم في الحل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 307 | علي أصغر مرواريد