ويكره : لبس السلاح اختيارا ، والإحرام في السواد ، والمعصفر ، والوسخة ،
والمعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والحمام ، واستعمال الرياحين ، وتلبية
المنادي .
المطلب الرابع : في الكفارات :
وفيه مقامان :
الأول : في كفارة الصيد :
في النعامة : بدنة ، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل
مسكين نصف صاع ، والفاضل له ، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل
مسكين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر .
وفي فرخها : من صغار الإبل .
وفي بقرة الوحش وحماره : بقرة ، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل
مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن
كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام .
وفي الظبي : شاة ، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين ،
والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما ، فإن
عجز صام ثلاثة أيام .
وفي الثعلب والأرنب شاة .
وفي كسر بيض النعام : لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ ، وإلا
أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدي ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ،
فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي كسر بيض القطاة والقبج : لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك ،
وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام .
وفي الحمام : - وهو : كل مطوق - كل حمامة شاة على المحرم في الحل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 307
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٧