المطلب الثالث : في تروكه :
يجب على المحرم اجتناب : صيد البر - وهو : كل حيوان ممتنع يبيض
ويفرخ في البر - أكلا ، وذبحا ، واصطيادا ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وإمساكا .
والنساء وطأ ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه ، وإقامة ، وتقبيلا ، ونظرا
بشهوة .
والاستمناء والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام ، إلا خلوف الكعبة .
والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والجدال - وهو قول : لا والله وبلى
والله - والكذب ، وقتل هو أم الجسد ، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس ما يستر
ظهر القدم اختيارا ، والادهان اختيارا ، وإزالة الشعر وإن قل ، وإخراج الدم من غير
ضرورة ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه - عدا
شجر الفواكه والإذخر والنخل - ولبس المخيط للرجال ، والحلي غير المعتاد
للنساء ، وإظهار المعتاد للزوج ، والتظليل للرجل الصحيح سائرا - ولو زامل
عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان في
الارتماس .
وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد ، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ،
وكذا لو ذبحه المحل في الحرم ، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في
الحرم .
ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر
لو أنكرته ، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل ، ويجوز مراجعة
الرجعية ، وشراء الأمة .
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه .
ولو فقد غير السراويل لبسه ، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه ، يحول القملة
إلى موضع آخر من بدنه ، ويلقي الحلم والقراد .
والمرأة تسفر عن وجهها ، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها .
الينابيع الفقهية — صفحة 306
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٦