تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
المطلب الثالث : في تروكه : يجب على المحرم اجتناب : صيد البر - وهو : كل حيوان ممتنع يبيض ويفرخ في البر - أكلا ، وذبحا ، واصطيادا ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وإمساكا . والنساء وطأ ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه ، وإقامة ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة . والاستمناء والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام ، إلا خلوف الكعبة . والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والجدال - وهو قول : لا والله وبلى والله - والكذب ، وقتل هو أم الجسد ، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة ، ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا ، والادهان اختيارا ، وإزالة الشعر وإن قل ، وإخراج الدم من غير ضرورة ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه - عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل - ولبس المخيط للرجال ، والحلي غير المعتاد للنساء ، وإظهار المعتاد للزوج ، والتظليل للرجل الصحيح سائرا - ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان في الارتماس . وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد ، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم ، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم . ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته ، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل ، ويجوز مراجعة الرجعية ، وشراء الأمة . ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه . ولو فقد غير السراويل لبسه ، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه ، يحول القملة إلى موضع آخر من بدنه ، ويلقي الحلم والقراد . والمرأة تسفر عن وجهها ، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها .