تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المطلب الثاني : في كيفيته : ويجب فيه : النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة ، لوجوبه أو ندبه ، متقربا به إلى الله تعالى ، واستدامتها حكما . والتلبيات الأربع - وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك - للمتمتع والمفرد ، ويتخير القارن بين عقده بها ، وبالإشعار المختص بالبدن ، أو التقليد المشترك . ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة . ويبطل الإحرام : بإخلال النية عمدا وسهوا ، وبأن ينوي النسكين معا ، والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه ، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة . ويجوز : الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد الثياب ، والإبدال ، ولبس القباء مقلوبا للفاقد . ويحرم إنشاء إحرام قبل إكمال أفعال الأول ، ولو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي . ويجرد الصبيان من فخ ، ويجنب ما يجتنبه المحرم ، فإن فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي ، وكذا ما يعجز عنه ، والهدي أو الصيام . ويستحب : تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج ، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة ورفع الصوت بها للرجال ، والاشتراط ، والإحرام في القطن ، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع - ويتأكد عنه هلال ذي الحجة - وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة الشعر ، والإطلاء ، والغسل ، والإحرام عقيب فريضة الظهر ، أو غيرها ، أو ست ركعات وأقله ركعتان . والمرأة كالرجل ، إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه ، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة ، وإلا خارج الحرم وإلا في موضعها .