المطلب الثاني : في كيفيته :
ويجب فيه : النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها ، تمتعا أو قرانا أو
إفرادا أو عمرة مفردة ، لوجوبه أو ندبه ، متقربا به إلى الله تعالى ، واستدامتها حكما .
والتلبيات الأربع - وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك - للمتمتع والمفرد ، ويتخير القارن بين عقده
بها ، وبالإشعار المختص بالبدن ، أو التقليد المشترك .
ولبس الثوبين مما تصح فيه الصلاة .
ويبطل الإحرام : بإخلال النية عمدا وسهوا ، وبأن ينوي النسكين معا ،
والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه ، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة .
ويجوز : الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد الثياب ، والإبدال ، ولبس
القباء مقلوبا للفاقد .
ويحرم إنشاء إحرام قبل إكمال أفعال الأول ، ولو أحرم بحج التمتع قبل
التقصير ناسيا فلا شئ ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي .
ويجرد الصبيان من فخ ، ويجنب ما يجتنبه المحرم ، فإن فعل ما يوجب
الكفارة لزم الولي ، وكذا ما يعجز عنه ، والهدي أو الصيام .
ويستحب : تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت
مكة للمعتمر تمتعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج ، وإذا
شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة ورفع الصوت بها للرجال ، والاشتراط ،
والإحرام في القطن ، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع - ويتأكد
عنه هلال ذي الحجة - وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة
الشعر ، والإطلاء ، والغسل ، والإحرام عقيب فريضة الظهر ، أو غيرها ، أو ست
ركعات وأقله ركعتان .
والمرأة كالرجل ، إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه ، فإن تركته
ظنا بالمنع رجعت مع المكنة ، وإلا خارج الحرم وإلا في موضعها .
الينابيع الفقهية — صفحة 305
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٥