تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
النظر الثالث : في الأفعال : وفيه مقاصد : الأول : في الإحرام : ومطالبه أربعة : الأول : في المواقيت : ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل الشهر ، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح ، إلا للناذر ، ومن يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول . ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها ، بل يجب تجديده عند ها ، فإن تعذر خرج إلى الحل ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، وكذا الناسي ، وغير القاصد للنسك ، والمتمتع المقيم بمكة . ولو أخره عامدا وجب الرجوع ، فإن تعذر بطل ، ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك أجزأ على رأي . والمواقيت ستة : لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، ولأهل المدينة اختيارا : بمسجد الشجرة ، واضطرارا : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام . ولأهل اليمن : يلملم . ولأهل الطائف : قرن المنازل . ومن كان منزله أقرب : فمنزله . وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم ، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها .