النظر الثالث : في الأفعال :
وفيه مقاصد :
الأول : في الإحرام :
ومطالبه أربعة :
الأول : في المواقيت :
ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام قبل
الشهر ، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح ، إلا للناذر ، ومن يعتمر في رجب إذا
خاف خروجه قبل الوصول .
ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها ، بل يجب تجديده عند ها ، فإن تعذر
خرج إلى الحل ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، وكذا الناسي ، وغير القاصد
للنسك ، والمتمتع المقيم بمكة .
ولو أخره عامدا وجب الرجوع ، فإن تعذر بطل ، ولو نسي الإحرام أصلا
وقضى المناسك أجزأ على رأي .
والمواقيت ستة :
لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ،
ولأهل المدينة اختيارا : بمسجد الشجرة ، واضطرارا : الجحفة ، وهي ميقات أهل
الشام .
ولأهل اليمن : يلملم .
ولأهل الطائف : قرن المنازل .
ومن كان منزله أقرب : فمنزله .
وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم ، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم
عند ظن المحاذاة لأحدها .
الينابيع الفقهية — صفحة 304
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٤