تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الأفضل . ولو استأجره اثنان للإيقاع في عام صح السابق ، وإلا بطلا ، ولو كان في عامين صحا . ولو أفسد ، حج من قابل واستعيدت الأجرة . والإطلاق يقتضي التعجيل ، وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدي ، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه . ولو أحرم عن المنوب ، ثم نقل النية لم يجزئ عن أحدهما على رأي ، وتستعاد الأجرة مع التقييد . ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث . وتكفي المرة مع الإطلاق ، ومع التكرار بالثلاث ، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها . والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم عدم الأداء . ويشترط في حج التطوع : الإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ . ويشترط في حج التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج - وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة - والإتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والإحرام بالحج من مكة ، فلو أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذر أحرم حيث قدر . وشرط القارن والمفرد : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب .