الأفضل .
ولو استأجره اثنان للإيقاع في عام صح السابق ، وإلا بطلا ، ولو كان في
عامين صحا .
ولو أفسد ، حج من قابل واستعيدت الأجرة .
والإطلاق يقتضي التعجيل ، وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدي ، ولو
أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه .
ولو أحرم عن المنوب ، ثم نقل النية لم يجزئ عن أحدهما على رأي ،
وتستعاد الأجرة مع التقييد .
ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ،
وفي الندب يخرج الجميع من الثلث .
وتكفي المرة مع الإطلاق ، ومع التكرار بالثلاث ، ولو كرر ولم يف القدر
جمع نصيب أكثر من سنة لها .
والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم عدم الأداء .
ويشترط في حج التطوع : الإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن
المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ .
ويشترط في حج التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج - وهي : شوال ،
وذو القعدة ، وذو الحجة - والإتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والإحرام بالحج من
مكة ، فلو أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذر أحرم حيث قدر .
وشرط القارن والمفرد : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من
الميقات أو منزله إن كان أقرب .
الينابيع الفقهية — صفحة 303
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٣