تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ومع حصول الشرائط يجب ، فإن أهمل استقر في ذمته . ويجب على الكافر ، ولا يصح منه إلا بالإسلام ، فإن أحرم حال كفره لم يجزئ عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن ، وإلا خارج الحرم ، وإلا في موضعه ، ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو ناب ، والمخالف يعيد مع إخلال ركن . وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى . ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب . ويشترط في النذر : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ولو أذن المولى انعقد نذر العبد ، وكذا الزوجة . ولو مات بعد استقراره قضي من الأصل ، وتقسط التركة عليها ، وعلى حجة الإسلام ، وعلى الدين بالحصص . وإن عينه بوقت تعين ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز ، ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وبالعكس . ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكنا أعاد ، وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط . ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، وتعيين المنوب عنه قصدا . ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر . وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صد قبل الإحرام . ويجب أن يأتي بالمشترط ، إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد