ومع حصول الشرائط يجب ، فإن أهمل استقر في ذمته .
ويجب على الكافر ، ولا يصح منه إلا بالإسلام ، فإن أحرم حال كفره لم
يجزئ عنه ، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن ، وإلا خارج الحرم ، وإلا في
موضعه ، ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو ناب ، والمخالف يعيد مع إخلال
ركن .
وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى .
ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب .
ويشترط في النذر : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ولو أذن المولى انعقد نذر
العبد ، وكذا الزوجة .
ولو مات بعد استقراره قضي من الأصل ، وتقسط التركة عليها ، وعلى حجة
الإسلام ، وعلى الدين بالحصص .
وإن عينه بوقت تعين ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقع المكنة لو عجز ،
ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وبالعكس .
ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكنا أعاد ، وعاجزا يتوقع المكنة مع
الإطلاق ، ومع التقييد يسقط .
ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ،
وتعيين المنوب عنه قصدا .
ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على
رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر .
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو
امرأة .
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلا استعيد
من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صد قبل الإحرام .
ويجب أن يأتي بالمشترط ، إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد
الينابيع الفقهية — صفحة 302
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٢