تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ، ثم يأتي بعمرة مفردة . والقارن : كذلك ، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا . والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب ، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا . ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع ، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ولا يجب ولا يحلان إلا بالنية على رأي . وذو المنزلين يلزم فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخير . ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا . وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ، ودونها يتمتع ، فيخرج إلى الميقات إن تمكن ، وإلا فخارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من موضعه . ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ، ولا عمرتين . النظر الثاني : في الشرائط : يشترط في حجة الإسلام : التكليف ، والحرية ، والاستطاعة وهي : الزاد والراحلة ومؤونة عياله ، وإمكان المسير وهو : الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب ، وسعة الوقت . فلا يجب على الصبي والمجنون ، ولو حجا أو حج عنهما لم ى جزئ عن حجة الإسلام ، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ ، ويحرم المميز ، والولي عن غير المميز والمجنون . ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجة الإسلام ، إلا أن يدرك