تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
المشعر معتقا ، ويتم لو أفسده ويقضيه ، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر ، وإلا فلا . ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي . ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه ، ولو وجد بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي . والمديون لا يجب عليه شئ إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق . ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب ، ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول . ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ، ولا يجب القبول . ولو حج الفقير متسكعا لم يجزئ عن حجة الإسلام - إلا مع إهمال المستقرة - ولو تسكع الغني أجزأه . ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع ، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزئ . ولا يجب الاقتراض للحج ، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه . والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه ، وإلا فلا . ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه ، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم ، أو إلى الحركة القوية مع ضعفه ، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط . ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة سقط ، ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي . ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن ، وإلا فلا ، ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد ، ولو تساويا فيه تخير ، ولو اشتركا في العطب سقط ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ .