المشعر معتقا ، ويتم لو أفسده ويقضيه ، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر ،
وإلا فلا .
ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو
مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي .
ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه ، ولو وجد بالثمن وجب الشراء وإن كان
بأكثر من ثمن المثل على رأي .
والمديون لا يجب عليه شئ إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة ، ولا يجوز
صرف المال في النكاح وإن شق .
ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب ، ولو وهب مالا يستطيع به لم
يجب القبول .
ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ، ولا يجب القبول .
ولو حج الفقير متسكعا لم يجزئ عن حجة الإسلام - إلا مع إهمال
المستقرة - ولو تسكع الغني أجزأه .
ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع ، ولو حج عن
المستطيع الحي غيره لم يجزئ .
ولا يجب الاقتراض للحج ، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه .
والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه ، وإلا فلا .
ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه ، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم ، أو إلى
الحركة القوية مع ضعفه ، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط .
ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة سقط ، ولا يجب
على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي .
ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن ، وإلا فلا ، ولو
اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد ، ولو تساويا فيه تخير ، ولو
اشتركا في العطب سقط ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ .
الينابيع الفقهية — صفحة 301
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠١