تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
كتاب الحج والنظر في أمور أربعة : الأول : في أنواعه : وهو : واجب ، وندب . فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور وهي : حجة الإسلام ، وغيرها يجب : بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد . والندب : ما عداه . وكل من هذه إما تمتع أو قران أو إفراد . فالتمتع : أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر ، ثم يحرم من مكة يوم التروية ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ويصلي ، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث ، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه . والمفرد : يحرم من الميقات ، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثم