كتاب الحج
والنظر في أمور أربعة :
الأول : في أنواعه :
وهو : واجب ، وندب .
فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور وهي : حجة الإسلام ، وغيرها
يجب : بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد .
والندب : ما عداه .
وكل من هذه إما تمتع أو قران أو إفراد .
فالتمتع : أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة
فيطوف سبعا ويصلي ركعتيه ويسعى للعمرة ويقصر ، ثم يحرم من مكة يوم
التروية ويخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة ثم يفيض إلى
المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يأتي منى فيرمي جمرة
العقبة بسبع حصيات ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم يمضي إلى مكة فيطوف
للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ويصلي ، ثم يرجع إلى
منى فيبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث ، ثم
ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه .
والمفرد : يحرم من الميقات ، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 299
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٩