عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة ، وإلا صام .
وتجب فيه النية ، وذبحه بمنى يوم النحر ، وعدم المشاركة في الواجب ، وأن
يكون من النعم ثنيا قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان
من البقر والغنم ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة تاما غير مهزول بحيث لا يكون
على كليتيها شحم .
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها ، إناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من
الضأن والمعز ، والدعاء عند الذبح ، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع
والمعتر ثلثه .
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ،
ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة
من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه ، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في
القابل بمنى .
وأما هدي القران فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج ، وبمكة إن قرن
بالعمرة ، ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وإذا هلك
هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا ، ولا يتعين للصدقة إلا بالنذر ، ولا
يعطي الجزار من الهدي الواجب .
وأما الأضحية فمستحبة يوم النحر وثلاثة بعده بمنى ويومان في غيرها ،
ويجزئ هدي التمتع عنها ، فلو فقدها تصدق بثمنها ، ويكره التضحية بما يربيه ،
وإعطاء الجزار الجلود .
الثالث : الحلق ، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى والحلق
أفضل ، ويتأكد للصرورة والملبد ، ويتعين في المرأة التقصير .
ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر حلق أو
قصر أين كان - وجوبا - وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا ، ومن ليس على
رأسه شعر يمر الموسي عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 292
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٢