تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
عتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة ، وإلا صام . وتجب فيه النية ، وذبحه بمنى يوم النحر ، وعدم المشاركة في الواجب ، وأن يكون من النعم ثنيا قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة تاما غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيها شحم . ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها ، إناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ، والدعاء عند الذبح ، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه . ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه ، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى . وأما هدي القران فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج ، وبمكة إن قرن بالعمرة ، ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا ، ولا يتعين للصدقة إلا بالنذر ، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب . وأما الأضحية فمستحبة يوم النحر وثلاثة بعده بمنى ويومان في غيرها ، ويجزئ هدي التمتع عنها ، فلو فقدها تصدق بثمنها ، ويكره التضحية بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلود . الثالث : الحلق ، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى والحلق أفضل ، ويتأكد للصرورة والملبد ، ويتعين في المرأة التقصير . ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر حلق أو قصر أين كان - وجوبا - وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا ، ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسي عليه .