الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا والصعود عليه ، واستقبال ركن
الحجر بالتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء والمشي طرفيه ، والهرولة من المنارة إلى
زقاق العطارين فإنه من وادي محسر ، والسعي ماشيا .
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود لأجله ، فإن تعذر
استناب ، ولو زاد على السبع عمدا بطل لا سهوا ، ويعيده لو لم يحصل عدد
أشواطه ، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه ، ولو ظن الإتمام فأحل
وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة .
وإذا فرع من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ،
ولا يحلق رأسه ، فإن فعل كان عليه دم ، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ، ومع
التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم ، ويستحب له أن
يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط .
الباب الثامن : في أفعال الحج :
وفيه فصول :
الأول : في إحرام الحج :
إذا فرع من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن يكون
يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب .
وكيفيته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام الحج ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند
الزوال .
ولو نسيه حتى يحصل بعرفات أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ، ولو لم
يتذكر حتى يقضي مناسكه لم يكن عليه شئ .
الفصل الثاني : في الوقوف بعرفات :
وهو ركن في الحج ، يبطل الإخلال به عمدا ، ولو تركه ناسيا حتى فات
الينابيع الفقهية — صفحة 289
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٩