والمحصر : هو الممنوع بالمرض ، فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق ، وإلا
اقتصر على هدي السياق ، فإذا بلغ محله - وهو منى إن كان حاجا ومكة إن كان
معتمرا - قصر ، وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو
يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا ، ولو زال الحصر التحق ، فإن أدرك أحد
الموقفين صح حجه ، وإلا فلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 295
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٥