مسائل : الأولى : وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى
غروبها ، والاضطراري إلى الفجر .
ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع
الشمس ، والاضطراري إلى الزوال ، فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر
لضرورة صح حجه ، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول ، أما لو
أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا .
الثانية : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويحل بعمرة مفردة ، ويقضي الحج
في القابل مع الوجوب .
الثالثة : يستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء ، ووطأ المشعر بالرجل
للضرورة ، والصعود على قزح ، وذكر الله عليه .
الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي منه ، ويجوز من أي جهات الحرم كان
عدا المساجد .
الفصل الرابع : في نزول منى :
ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة :
أحدها : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا مع النية ،
وإصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا .
ويستحب أن تكون رخوة برشا قدر الأنملة ملتقطة لا مكسرة ولا صلبة ،
والدعاء عند كل حصاة ، والطهارة ، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر
ذراعا ، والرمي خذفا وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة ، وفي غيرها
يستقبلها . ويجوز الرمي عن العليل .
الثاني : الذبح ، ويجب بعد الرمي الذبح مرتبا ، وهو الهدي ، على المتمتع
خاصة ، في الفرض والنفل ، وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 291
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩١