تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مسائل : الأولى : وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، والاضطراري إلى الفجر . ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس ، والاضطراري إلى الزوال ، فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه ، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول ، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا . الثانية : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويحل بعمرة مفردة ، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب . الثالثة : يستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء ، ووطأ المشعر بالرجل للضرورة ، والصعود على قزح ، وذكر الله عليه . الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي منه ، ويجوز من أي جهات الحرم كان عدا المساجد . الفصل الرابع : في نزول منى : ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة : أحدها : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا مع النية ، وإصابة الجمرة بفعله بما يسمى رميا . ويستحب أن تكون رخوة برشا قدر الأنملة ملتقطة لا مكسرة ولا صلبة ، والدعاء عند كل حصاة ، والطهارة ، والتباعد بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، والرمي خذفا وأن يستقبل هذه الجمرة ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلها . ويجوز الرمي عن العليل . الثاني : الذبح ، ويجب بعد الرمي الذبح مرتبا ، وهو الهدي ، على المتمتع خاصة ، في الفرض والنفل ، وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 291 | علي أصغر مرواريد