تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه . ويجب فيه النية ، والوقوف بعرفات إلى غروب الشمس من يوم عرفة ، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه ، ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما إن كان عالما ، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه . ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزئ الوقوف بها . ويستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال والإمام يصلي بها ثم يثبت بها إلى فجر عرفة ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ، ويدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق ، وأن يقف مع السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما ، وأن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين . ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا وراكبا . الفصل الثالث : في الوقوف بالمشعر : وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر . ويستحب أن يقتصد في المسير ، ويدعو عند الكثيب الأحمر ، ويؤخر العشائين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل ، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين . وتجب فيه النية ، والكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولو فاته لضرورة فإلى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة ، ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله . وحد المشعر بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر . وهذا الوقوف ركن ، من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه .