الوداع ودخول الكعبة خصوصا للصرورة ، والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين
وعلى الرخامة الحمراء ، ودخول مسجد الحصبة والصلاة فيه ، والاستلقاء على
قفاه ، وكذلك مسجد الخيف ، ويخرج من المسجد من باب الحناطين ، ويسجد
عند باب المسجد ويدعو ، ويشتري بدرهم تمرا يتصدق به . ويكره أن يجاور
بمكة ، ويستحب بالمدينة ، والحائض تودع من باب المسجد .
ثم يأتي المدينة لزيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها
السلام من الروضة ، وزيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع ، وزيارة الشهداء
خصوصا حمزة بأحد ، والاعتكاف ثلاثة أيام بها .
الباب التاسع : في العمرة :
وهي فريضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه .
وأفعالها : النية والإحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء
وركعتاه والتقصير أو الحلق .
وليس في المتمتع بها طواف النساء .
ويجوز المفردة في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، والقارن والمفرد يأتي
بها بعد الحج ، والمتمتع بها يجزئ عنها .
ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع ، ويجوز في كل شهر ،
وأقله في كل عشرة أيام ، ولا حد لها عند السيد المرتضى .
الباب العاشر : في المحصور والمصدود :
المصدود : الممنوع بالعدو ، فإن تلبس بالإحرام نحر هديه وأحل من كل
شئ أحرم منه ، وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين ولا يسقط
الواجب ، ويسقط المندوب ، ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل ، ويجزئ
هدي السياق عنه ، والمعتمر المصدود كالحاج .
الينابيع الفقهية — صفحة 294
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٤