تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الوداع ودخول الكعبة خصوصا للصرورة ، والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ، ودخول مسجد الحصبة والصلاة فيه ، والاستلقاء على قفاه ، وكذلك مسجد الخيف ، ويخرج من المسجد من باب الحناطين ، ويسجد عند باب المسجد ويدعو ، ويشتري بدرهم تمرا يتصدق به . ويكره أن يجاور بمكة ، ويستحب بالمدينة ، والحائض تودع من باب المسجد . ثم يأتي المدينة لزيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة ، وزيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع ، وزيارة الشهداء خصوصا حمزة بأحد ، والاعتكاف ثلاثة أيام بها . الباب التاسع : في العمرة : وهي فريضة مثل الحج بشرائطه وأسبابه . وأفعالها : النية والإحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق . وليس في المتمتع بها طواف النساء . ويجوز المفردة في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، والقارن والمفرد يأتي بها بعد الحج ، والمتمتع بها يجزئ عنها . ولو اعتمر في أشهر الحج جاز أن ينقلها إلى التمتع ، ويجوز في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام ، ولا حد لها عند السيد المرتضى . الباب العاشر : في المحصور والمصدود : المصدود : الممنوع بالعدو ، فإن تلبس بالإحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، وإنما يتحقق الصد بالمنع عن مكة أو عن الموقفين ولا يسقط الواجب ، ويسقط المندوب ، ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل ، ويجزئ هدي السياق عنه ، والمعتمر المصدود كالحاج .
الينابيع الفقهية — صفحة 294 | علي أصغر مرواريد