الرابعة : في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة .
الخامسة : في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو
صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا .
السادسة : في نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو سقط
من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ، وإن كان في الوضوء فلا
شئ .
السابعة : في التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس وإن كان لضرورة .
الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ،
ولو ثلث فبدنة .
التاسعة : في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة .
العاشرة : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته .
الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الوطء واللبس مع اختلاف المجلس ،
والطيب كذلك .
الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد .
الباب السادس : في الطواف :
وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل واحد
من عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما .
ويشترط فيه الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في
الرجل .
ويجب فيه النية ، والطواف سبعة أشواط ، والابتداء بالحجر والختم به ،
وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر فيه ، ويكون بين المقام والبيت ، وصلاة
ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام .
ويستحب فيه الدعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد ، ومضغ الإذخر ،
الينابيع الفقهية — صفحة 287
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٧