تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الرابعة : في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة . الخامسة : في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا . السادسة : في نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ، وإن كان في الوضوء فلا شئ . السابعة : في التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس وإن كان لضرورة . الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى فبقرة ، ولو ثلث فبدنة . التاسعة : في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة . العاشرة : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته . الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الوطء واللبس مع اختلاف المجلس ، والطيب كذلك . الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد . الباب السادس : في الطواف : وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما . ويشترط فيه الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل . ويجب فيه النية ، والطواف سبعة أشواط ، والابتداء بالحجر والختم به ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر فيه ، ويكون بين المقام والبيت ، وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام . ويستحب فيه الدعاء عند الدخول إلى مكة والمسجد ، ومضغ الإذخر ،