تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل من بئر ميمون أو فخ ، واستلام الحجر في كل شوط ، وتقبيله أو الإيماء إليه ، والدعاء عند الاستلام وفي الطواف ، والتزام المستجار ووضع الخد عليه والبطن ، والدعاء ، واستلام الركن اليماني وباقي الأركان ، والطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا . والطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وناسيا يأتي به ، ومع التعذر يستنيب . ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وفي الأثناء يعيد إن كان فيما دون السبعة ، وإلا قطع . ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد . ولو قرن في طواف الفريضة بطل ، ويكره في النافلة ، ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب قبل السعي والمندوب بعده . ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم ، ولو رجع إلى أهله استناب ، ولو كان أقل استأنف ، وكذا من قطع الطواف لحاجة أو صلاة نافلة . ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، وتقضي العمرة بعد ذلك . ولو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ، ثم قضت الفائت بعد طهرها ، وإلا فحكمها حكم من لم تطف . والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة . الباب السابع : في السعي : وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبدأة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان . ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من