ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل من بئر ميمون أو فخ ،
واستلام الحجر في كل شوط ، وتقبيله أو الإيماء إليه ، والدعاء عند الاستلام وفي
الطواف ، والتزام المستجار ووضع الخد عليه والبطن ، والدعاء ، واستلام الركن
اليماني وباقي الأركان ، والطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن فثلاثمائة
وستين شوطا .
والطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وناسيا يأتي به ، ومع التعذر
يستنيب . ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وفي الأثناء يعيد إن كان
فيما دون السبعة ، وإلا قطع .
ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطهارة أعاد . ولو قرن في طواف
الفريضة بطل ، ويكره في النافلة ، ولو زاد سهوا أكمل أسبوعين ، وصلى ركعتي
الواجب قبل السعي والمندوب بعده . ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف
أتم ، ولو رجع إلى أهله استناب ، ولو كان أقل استأنف ، وكذا من قطع الطواف
لحاجة أو صلاة نافلة .
ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض
ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطلت متعتها وصارت حجتها
مفردة ، وتقضي العمرة بعد ذلك . ولو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف
تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ، ثم قضت الفائت بعد طهرها ، وإلا
فحكمها حكم من لم تطف .
والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة .
الباب السابع : في السعي :
وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبدأة بالصفا والختم
بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان .
ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من
الينابيع الفقهية — صفحة 288
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٨