الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه .
الخامسة : ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان معتمرا
فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة .
السادسة : حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه .
الفصل الثاني : في بقية المحظورات :
وفيه مسائل :
الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم
بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة سواء كان الحج فرضا أو نفلا ،
وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق - وهو أن لا ينفردا بالاجتماع -
إن حجا في القابل ، من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك .
ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين صح
الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو
جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة ، ولو
جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجز فشاة ،
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور ،
وكذا لو أمنى عند الملاعبة .
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان .
الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا
بأس بخلوق الكعبة .
الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد
المجلس ، ولو تعدد فشاتان ، وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 286
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٦