تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه . الخامسة : ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة . السادسة : حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه . الفصل الثاني : في بقية المحظورات : وفيه مسائل : الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق - وهو أن لا ينفردا بالاجتماع - إن حجا في القابل ، من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك . ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة ، ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجز فشاة ، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وإن كان بشهوة فأمنى فجزور ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة . ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان . الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والإطلاء والبخور والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة . الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان ، وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة .