لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالنتاج هدي لبيت الله ، فإن
عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة من صغار الغنم ،
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت ، ولو
عجز كان كبيض النعام .
وفي الحمامة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم .
وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن البيضة
ربع ، ويجتمعان على المحرم في الحرم .
وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي ، وفي القطاة والدراج وشبهه جمل
فاطم ، وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد ، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده
كف من طعام ، وفي الجراد الكثير شاة ، ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه
شئ .
ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد ، ولو
اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه
بالإحرام ، ويجب عليه إرساله ، فإن أمسكه ضمنه .
مسائل :
الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ،
ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف .
الثانية : القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا ، ولو تكرر خطأ
تكررت الكفارة ، وكذا العمد .
الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل وفداه مع المكنة ، وإلا أكل
الميتة .
الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام
الينابيع الفقهية — صفحة 285
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٥