تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالنتاج هدي لبيت الله ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة من صغار الغنم ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت ، ولو عجز كان كبيض النعام . وفي الحمامة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم . وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن البيضة ربع ، ويجتمعان على المحرم في الحرم . وفي الضب والقنفذ واليربوع جدي ، وفي القطاة والدراج وشبهه جمل فاطم ، وفي العصفور والقنبرة والصعوة مد ، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده كف من طعام ، وفي الجراد الكثير شاة ، ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شئ . ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد ، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام ، ويجب عليه إرساله ، فإن أمسكه ضمنه . مسائل : الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف . الثانية : القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا ، ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة ، وكذا العمد . الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل وفداه مع المكنة ، وإلا أكل الميتة . الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام