تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الجسد ، وإزالة الشعر مع غير الضرورة ، واستعمال الدهن ، وتغطية الرأس للرجال ، والتظليل سائرا ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه إلا الفواكه والإذخر والنخل . ويكره الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، والحجامة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح اختيارا ، على أحد القولين في ذلك كله ، والنقاب للمرأة ، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة ، والحناء للزينة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين . ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم . الباب الخامس : في كفارات الإحرام : وفيه فصلان : الأول : في كفارات الصيد : وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، والدجاج الحبشي . ففي النعامة بدنة ، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان ، وما زاد عن ستين له ، ولا يجب عليه ما نقص عنه . ولو عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، فإن لم يجد فض ثمنها على البر وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل له ، وإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام . وفي الضبي والثعلب والأرنب شاة ، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم عشرة لكل مسكين مدان ، والفاضل له ، ولا يجب عليه التتميم ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة بكرة من الإبل ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 284 | علي أصغر مرواريد