الجسد ، وإزالة الشعر مع غير الضرورة ، واستعمال الدهن ، وتغطية الرأس
للرجال ، والتظليل سائرا ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير
ملكه إلا الفواكه والإذخر والنخل .
ويكره الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ،
والحجامة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح اختيارا ، على أحد القولين في ذلك
كله ، والنقاب للمرأة ، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة ، والحناء للزينة ،
ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين .
ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم .
الباب الخامس : في كفارات الإحرام :
وفيه فصلان :
الأول : في كفارات الصيد :
وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه ، والدجاج الحبشي .
ففي النعامة بدنة ، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل
مسكين مدان ، وما زاد عن ستين له ، ولا يجب عليه ما نقص عنه . ولو عجز صام
عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ، فإن لم يجد فض ثمنها على البر وأطعم
ثلاثين مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل له ، وإن عجز
صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام .
وفي الضبي والثعلب والأرنب شاة ، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم
عشرة لكل مسكين مدان ، والفاضل له ، ولا يجب عليه التتميم ، فإن عجز صام
عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة بكرة من الإبل ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 284
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٤