تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
التمتع مكة . ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته ، وفخ للصبيان . ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله . ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ، وإن لم يتمكن بطل حجه ، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة ، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن ، ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية . والواجب في الإحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد ، وهي والإشعار والتقليد للقارن ، وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة . والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار والشارب ، وأخذ العانة والإبطين بالنورة ، والغسل أمامه ، والإحرام عقيب الظهر ، أو فريضة ، أو ست ركعات ، أو ركعتين ، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع والاشتراط وتكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ، وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ، وإذا دخل الحرم للمعتمر ، والإحرام في قطن محض . وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه . الباب الرابع : في تروك الإحرام : والواجب منها أربعة عشر تركا : صيد البر ، وإمساكه ، وأكله ، والإشارة إليه ، والإغلاق عليه ، وذبحه ، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ، والاستمناء ، والطيب ، والمخيط للرجال ، وما يستر ظهر القدم ، والفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، وقتل هوام
الينابيع الفقهية — صفحة 283 | علي أصغر مرواريد