التمتع مكة . ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته ، وفخ للصبيان .
ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله .
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم
منها ، وإن لم يتمكن بطل حجه ، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة ،
وأحرم من موضعه إن لم يتمكن ، ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح
حجه على رواية .
والواجب في الإحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الأربع للمتمتع
والمفرد ، وهي والإشعار والتقليد للقارن ، وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك إن
الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ، ولبس الثوبين مما يصح فيه
الصلاة .
والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف
الجسد ، وقص الأظفار والشارب ، وأخذ العانة والإبطين بالنورة ، والغسل أمامه ،
والإحرام عقيب الظهر ، أو فريضة ، أو ست ركعات ، أو ركعتين ، ورفع الصوت
بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع
والاشتراط وتكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ، وإلى عند الزوال يوم
عرفة للمفرد والقارن ، وإذا دخل الحرم للمعتمر ، والإحرام في قطن محض .
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض
منه .
الباب الرابع : في تروك الإحرام :
والواجب منها أربعة عشر تركا : صيد البر ، وإمساكه ، وأكله ، والإشارة إليه ،
والإغلاق عليه ، وذبحه ، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا له
ولغيره وشهادة عليه ، والاستمناء ، والطيب ، والمخيط للرجال ، وما يستر ظهر
القدم ، والفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، وقتل هوام
الينابيع الفقهية — صفحة 283
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٣