الباب الثاني : في أنواعه :
وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
أما التمتع : فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة
ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا ،
والتقصير . والإحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى
الغروب ، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم
الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف
النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار
الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى .
وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب .
والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال .
والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه .
وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة
وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام الحج من مكة .
وشرط الباقين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الإحرام من الميقات أو
من منزله إن كان دون الميقات .
ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند
كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين .
الباب الثالث : في الإحرام :
وإنما يصح من الميقات ، وهي ستة :
لأهل العراق : العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، فلا
يجوز عبورها إلا محرما . ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ،
وهي ميقات أهل الشام اختيارا . ولليمن : يلملم . وللطائف : قرن المنازل ، ولحج
الينابيع الفقهية — صفحة 282
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٢