تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الباب الثاني : في أنواعه : وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد . أما التمتع : فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا ، والتقصير . والإحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى . وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب . والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال . والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه . وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام الحج من مكة . وشرط الباقين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات . ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين . الباب الثالث : في الإحرام : وإنما يصح من الميقات ، وهي ستة : لأهل العراق : العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، فلا يجوز عبورها إلا محرما . ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا . ولليمن : يلملم . وللطائف : قرن المنازل ، ولحج