تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أصابه في الحرم كان عليه عن كل بيضة درهم وربع درهم ، وإن أصابه محل في الحرم كان عليه ربع درهم . وإذا قتل المحرم القطاة أو الحجلة أو الدراج وما أشبه ذلك في الحل وجب عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر ، فإن قتلها في الحرم كان عليه حملان ، وإن قتلها محل في الحرم كان عليه حمل واحد . وإذا قتل المحرم فرخ الحمام في الحل وجب عليه حمل ، فإن قتله في الحرم كان عليه حمل ونصف درهم ، فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف درهم . وإذا قتل المحرم الضب أو اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدي ، وقال أبو الصلاح : حمل . ومن قتل أسدا لم يرده كان عليه كبش ، على ما رواه داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام . وإذا كسر المحرم بيض القطاة أو القبج وقد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : بكارة من الغنم ، جاء به خبر صحيح ، فإن لم يكن قد تحرك فيها الفرخ كان عليه إرسال فحولة الغنم على إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى . وإذا قتل المحرم الجراد الكثير مع التمكن من الاحتراز عن قتله وجب عليه شاة ، وفي قتل الجرادة تمرة ، وإذا أكل المحرم الجراد الكثير وجب عليه شاة ، على ما ذكره الشيخ في النهاية ولم أقف على خبر يوجب هذه الشاة . وقال ابن بابويه : من أكل جرادة واحدة فعليه شاة . وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه بالجماع قبل طواف الزيارة وجب عليه شاة ، جاء به خبر صحيح ، وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه في الإمناء بالنظر إلى غير أهله وجب عليه شاة ، وإذا تعذرت البدنة الواجبة على المحل الذي وطئ أمته المحرمة باذنه وجب عليه شاة ، وإذا لمس المحرم أمته بشهوة وجب عليه دم شاة أمنى أو لم يمن ، فإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه