أصابه في الحرم كان عليه عن كل بيضة درهم وربع درهم ، وإن أصابه محل في
الحرم كان عليه ربع درهم .
وإذا قتل المحرم القطاة أو الحجلة أو الدراج وما أشبه ذلك في الحل وجب
عليه حمل قد فطم ورعى من الشجر ، فإن قتلها في الحرم كان عليه حملان ، وإن
قتلها محل في الحرم كان عليه حمل واحد .
وإذا قتل المحرم فرخ الحمام في الحل وجب عليه حمل ، فإن قتله في الحرم
كان عليه حمل ونصف درهم ، فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف درهم .
وإذا قتل المحرم الضب أو اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدي ، وقال أبو
الصلاح : حمل . ومن قتل أسدا لم يرده كان عليه كبش ، على ما رواه داود بن أبي
يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام .
وإذا كسر المحرم بيض القطاة أو القبج وقد تحرك فيها الفرخ وجب عليه
عن كل بيضة مخاض من الغنم ، وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف :
بكارة من الغنم ، جاء به خبر صحيح ، فإن لم يكن قد تحرك فيها الفرخ كان
عليه إرسال فحولة الغنم على إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله
تعالى .
وإذا قتل المحرم الجراد الكثير مع التمكن من الاحتراز عن قتله وجب عليه
شاة ، وفي قتل الجرادة تمرة ، وإذا أكل المحرم الجراد الكثير وجب عليه شاة ،
على ما ذكره الشيخ في النهاية ولم أقف على خبر يوجب هذه الشاة . وقال ابن
بابويه : من أكل جرادة واحدة فعليه شاة .
وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه بالجماع قبل طواف الزيارة
وجب عليه شاة ، جاء به خبر صحيح ، وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة
عليه في الإمناء بالنظر إلى غير أهله وجب عليه شاة ، وإذا تعذرت البدنة الواجبة
على المحل الذي وطئ أمته المحرمة باذنه وجب عليه شاة ، وإذا لمس المحرم
أمته بشهوة وجب عليه دم شاة أمنى أو لم يمن ، فإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه
الينابيع الفقهية — صفحة 273
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٣